في الوصية لرجل بمكاتب قال : وقال : لو أن رجلا مالك أوصى لرجل بكتابة مكاتبه وقيمة مكاتبه نفسه مائة درهم وعليه من الكتابة ألف درهم وترك من المال مائتي درهم قال : إن حمله الثلث كانت الكتابة للموصى له بحال ما وصفت لك ؟
قال : وقد حمل الثلث الوصية ألا ترى أنه إذا أوصى بعتق مكاتبه أو بوضع كتابته فإنما ينظر إلى الأقل من قيمة الرقبة أو قيمة الكتابة .
قال عبد الرحمن وابن نافع : قيمة الكتابة ، وقال أكثر الرواة : ليس قيمة الكتابة ولكن الكتابة ، قالوا كلهم : فأي ذلك حمل الثلث جازت الوصية بالعتق ، فكذلك إذا أوصى لرجل برقبة المكاتب أو بما عليه فكما وصفت لك .
وقال : وإذا أوصى رجل لرجل بثلث ماله كان الموصى له شريكا للورثة في كل ما ترك الميت من دار أو عرض أو أرض أو شيء من الأشياء وهو كأحد الورثة بوصيته التي أوصى له بها ، فالمكاتب بمنزلة ما سواه من مال الميت يكون الموصى له شريكا فيما على المكاتب . مالك