قلت : أرأيت إن ؟ قال لعبد : أنت حر بعد موتي إن كلمت فلانا فكلمه أيكون حرا بعد موته
قال : نعم في ثلثه ولم أسمع من فيه شيئا إلا أني مالك أراه مثل من حلف بعتق عبده إن فعل كذا وكذا أو حلف إن فعل فلان كذا وكذا فعبده حر ، فهذا يلزم عند [ ص: 512 ] ، فأرى العتق بعد الموت لازما له لأنه قد حلف بذلك فحنث فصار حنثه بعتق العبد بعد الموت شبيها بالتدبير . مالك