في عتق المدبر الأول فالأول قلت : أرأيت إذا ؟ دبر في مرضه ثم صح ثم دبر في صحته ثم مرض فدبر في مرضه أيضا ثم مات من مرضه ذلك
قال : قال : في التدبير الأول فالأول أبدا إلا أن يكون التدبير في كلمة واحدة قال : وقال لي مالك : من دبر في الصحة فإنما يبدأ بمن دبر أولا ثم الذي بعده ، وكذلك هذا في المرض يبدأ بمن دبر أولا ثم الذي بعده أبدا الأول فالأول حتى يأتوا على جميع الثلث ، فإذا لم يبق من الثلث شيء رق ما بقي منهم ولم يكن لهم من الوصية شيء . مالك
قال : وقال : وإذا دبروهم جميعا في كلمة واحدة فإنهم يعتقون جميعهم في الثلث . مالك
قال سحنون كل تدبير يكون في الصحة وإن شيئا بعد شيء فهو في منزلة ما لو دبروهم في كلمة واحدة إذا كان ذلك قريبا ولم يتباعد ما بينهم لأن له أن يعتق بعد تدبيره ويهب ويتصدق ولا يبيع ، ولا يقال له : أدخلت الضرر على المدبر ، فكذلك إذا دبر بعد تدبيره الأول لا يقال له : أدخلت الضرر على الأول انتهى كلام . سحنون
قال ابن القاسم : إن حملهم الثلث عتقوا جميعهم وإن لم يحملهم الثلث عتق منهم مبلغ الثلث ، فإن أتى الثلث على نصفهم أو ثلاثة أربعهم أعتق منهم مقدار ذلك ، وإنما يفض ثلث الميت على قيمتهم فيعتق منهم مبلغ الثلث منهم جميعا بالسوية فإن كان الميت لم يدع مالا غير هؤلاء المدبرين عتق من كل واحد منهم ثلثه ورق ثلثاه وذلك أنا إذا فضضنا ثلث الميت على قيمتهم ولم يدع مالا غيرهم فإنه يعتق من كل واحد منهم ثلثه . [ ص: 513 ]
قال : ولا يسهم بينهم ولا يكونون بمنزلة من أعتق رقيقا له بتلا عند موته لا يحملهم الثلث ، فإن هؤلاء يقرع بينهم مالك سحنون . وقال : في الذي يدبر عبده في الصحة ثم يمرض فيعتق بتلا قال : يبدأ بالمدبر في الصحة على بتل في المرض . مالك
قال : وقد حدثني سحنون ، عن ابن وهب ، عن يونس بن يزيد أنه قال : إذا قصر الثلث فأولاهما بالعتاقة الذي دبر في حياته ، وأخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن ابن وهب عن الليث مثله . يحيى بن سعيد