قلت : في قول والعبد المدبر أو المعتق إلى سنين إذا اشترى جارية فوطئها فولدت منه أيكون ولده بمنزلته ؟ مالك
قال : قال : نعم ولده بمنزلته في هذا الموضع .
قال : وقال : كل ولد ولدته بعد التدبير قبل موت السيد أو بعد موت السيد فإنه يقوم معها فيعتق منها ومن جميع ولدها ما حمل الثلث ولا يقرع بينهم . مالك
قال : وقال : وإن كانت أمة غير مدبرة أو أوصى بعتقها فما ولدت قبل موت السيد فهم رقيق لا يدخلون معها ، وما ولدت بعد موته فهم بمنزلتها يقومون معها في الثلث فيعتق من جميعهم ما حمل الثلث ; مالك فهم بمنزلته يقومون معه في الثلث ; وما ولد للعبد الموصى بعتقه من أمته قبل موت سيده فهم رقيق . وما ولد له بعد موت سيده فهم يقومون معه ، وهذا قول وما ولد للعبد المدبر بعد تدبيره قبل موت سيده أو بعده من أمته كله وهو مالك رأيي .
قال سحنون : وحدثنا ، عن عبد الله بن وهب ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع أنه كان يقول : ولد المدبرة بمنزلتها يرقون برقها ويعتقون بعتقها . رجال من أهل العلم ، عن عبد الله بن عمر علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار وابن شهاب وطاوس مثل قول وعطاء بن أبي رباح . ابن عمر
قال : قد بلغني أن مالك كان يقول : ولد المدبر من أمته بمنزلته يعتقون بعتقه ويرقون برقه . عبد الله بن عمر ، عن ابن وهب ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع أنه كان يقول : ولد المدبر من أمته بمنزلته يرقون برقه ويعتقون بعتقه . [ ص: 515 ] وقال عبد الله بن عمر في مالك قال : أرى ولده على مثل منزلته يعتق منه ما عتق وما بقي فهو رقيق له يستخدمهم الأيام التي له ويرسلهم الأيام التي لهم أو ضريبة على نحو ذلك . عبد دبره سيده ثم توفي ولم يترك شيئا غيره فأعتق ثلثه ثم وقع العبد على جارية له فولدت أولادا ثم توفي العبد وترك مالا كثيرا ولم يترك شيئا غيره
قال ، عن يونس بن يزيد ابن شهاب مثل ذلك . رجال من أهل العلم ، عن وأبي الزناد ابن المسيب ويحيى بن سعيد وابن قسيط وأبي الزناد أنه لا يصلح وسليمان بن يسار . وطء أمة معتقة أعتقت إلى أجل أو وهب خدمتها إلى أجل
قال يحيى بن سعيد وأولادها بمنزلتها . قال وربيعة وذلك لأن رحمها كان موقوفا لا يحل لرجل أن يصيبها إلا زوج . ربيعة