قلت : أرأيت ؟ الرجل أيكون له أن يأخذ أم ولد مدبرة فيبيعها
قال : قال : [ ص: 516 ] نعم ، ينزعها فيبيعها ويأخذ لنفسه ماله أيضا ما لم يمرض السيد ، فإذا مرض السيد لم يكن له أن يأخذ مال مدبره ولا مال أم ولده لأنه إنما يأخذه لغيره . مالك
قال : وقال : والمعتق إلى أجل يأخذ ماله ما لم يتقارب ذلك فإذا تقارب ذلك لم يكن له أن يأخذ لغيره . مالك