الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الأمة بين الرجلين يدبرها أحدهما برضا الآخر قلت : أرأيت إن دبر صاحبي عبدا بيني وبينه فرضيت أنا أن أتمسك بنصيبي منه رقيقا وأجزت تدبير صاحبي قال : أخبرني سعيد بن عبد الله أنه كتب إلى مالك في العبد بين الرجلين دبر أحدهما نصيبه بإذن صاحبه قال : قال مالك : لا بأس بذلك ويكون نصف العبد مدبرا ونصفه رقيقا وإنما الحجة في ذلك للذي لم يدبر فإذا رضي بذلك فذلك جائز وهو رأيي .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أن عبدا بين رجلين دبره أحدهما فرضي صاحبه بذلك أيكون نصفه مدبرا على حاله ونصفه رقيقا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : كذلك بلغني أن مالكا قال : إنما الكلام فيه للذي لم يدبر فإذا رضي فذلك جائز . [ ص: 517 ]

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إذا دبر صاحبي نصيبه ورضيت أنا وتمسكت بنصيبي ولم أدبر نصيبي أيكون لي أن أبيع نصيبي في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، ذلك لك في قوله ، قال : ولكن لا تبع حتى تعلم المشتري أن نصف العبد مدبر .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية