في الأمة بين الرجلين يدبرها أحدهما برضا الآخر قلت : أرأيت إن قال : أخبرني دبر صاحبي عبدا بيني وبينه فرضيت أنا أن أتمسك بنصيبي منه رقيقا وأجزت تدبير صاحبي سعيد بن عبد الله أنه كتب إلى في العبد بين الرجلين دبر أحدهما نصيبه بإذن صاحبه قال : قال مالك : لا بأس بذلك ويكون نصف العبد مدبرا ونصفه رقيقا وإنما الحجة في ذلك للذي لم يدبر فإذا رضي بذلك فذلك جائز وهو رأيي . مالك
قلت : أرأيت لو أن ؟ عبدا بين رجلين دبره أحدهما فرضي صاحبه بذلك أيكون نصفه مدبرا على حاله ونصفه رقيقا
قال : نعم .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : كذلك بلغني أن قال : إنما الكلام فيه للذي لم يدبر فإذا رضي فذلك جائز . [ ص: 517 ] مالكا
قلت : أرأيت إذا في قول دبر صاحبي نصيبه ورضيت أنا وتمسكت بنصيبي ولم أدبر نصيبي أيكون لي أن أبيع نصيبي ؟ مالك
قال : نعم ، ذلك لك في قوله ، قال : ولكن لا تبع حتى تعلم المشتري أن نصف العبد مدبر .