الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في المدبر يباع فيموت عند المشتري أو يعتقه المشتري قلت : أرأيت المدبر إذا باعه سيده فمات عند المشتري ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أما المدبر ، فقال مالك فيه : إنه إذا مات عند المشتري فإنه ينظر إلى قيمته التي لو كان يحل بيعه بها مدبرا على حاله من الغرر بمنزلة من يستهلك الزرع فيقوم عليه على الرجاء والخوف ، فينظر البائع إلى ما فضل بعد ذلك فيجعله في عبد يشتريه فيدبره .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن لم يبلغ الفضل ما يشتري به عبدا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : هذا الذي سمعت من مالك ولم أسمع منه غير هذا ، فأرى إن لم يبلغ أن يشارك به في رقبة .

                                                                                                                                                                                      قلت : فلو أن مشتري المدبر أعتقه ؟ قال : قال مالك : إذا أعتقه المشتري فالثمن كله للبائع وليس عليه في ثمنه شيء .

                                                                                                                                                                                      قلت : وموت المدبر عند المشتري وعتقه مختلف ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، إنما العتاقة عند المشتري بمنزلة أن لو قتله رجل فلسيده أن يأخذ جميع قيمته عبدا لا تدبير فيه ويصنع به ما شاء .

                                                                                                                                                                                      قال : فقلت لمالك : أفلا يكون على قاتله قيمته مدبرا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا ، ولكن على قاتله قيمة عبد

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية