في المدبر يباع فيموت عند المشتري أو يعتقه المشتري قلت : أرأيت ؟ المدبر إذا باعه سيده فمات عند المشتري
قال : أما المدبر ، فقال فيه : إنه إذا مات عند المشتري فإنه ينظر إلى قيمته التي لو كان يحل بيعه بها مدبرا على حاله من الغرر بمنزلة من يستهلك الزرع فيقوم عليه على الرجاء والخوف ، فينظر البائع إلى ما فضل بعد ذلك فيجعله في عبد يشتريه فيدبره . مالك
قلت : ؟ فإن لم يبلغ الفضل ما يشتري به عبدا
قال : هذا الذي سمعت من ولم أسمع منه غير هذا ، فأرى إن لم يبلغ أن يشارك به في رقبة . مالك
قلت : ؟ قال : قال فلو أن مشتري المدبر أعتقه : إذا أعتقه المشتري فالثمن كله للبائع وليس عليه في ثمنه شيء . مالك
قلت : ؟ وموت المدبر عند المشتري وعتقه مختلف
قال : نعم ، إنما العتاقة عند المشتري بمنزلة أن لو قتله رجل فلسيده أن يأخذ جميع قيمته عبدا لا تدبير فيه ويصنع به ما شاء .
قال : فقلت : لمالك ؟ أفلا يكون على قاتله قيمته مدبرا
قال : لا ، ولكن على قاتله قيمة عبد