في المدبر يباع فيموت عند المشتري أو يعتقه المشتري قلت : أرأيت المدبر إذا باعه سيده فمات عند المشتري ؟
قال : أما المدبر ، فقال مالك فيه : إنه إذا مات عند المشتري فإنه ينظر إلى قيمته التي لو كان يحل بيعه بها مدبرا على حاله من الغرر بمنزلة من يستهلك الزرع فيقوم عليه على الرجاء والخوف ، فينظر البائع إلى ما فضل بعد ذلك فيجعله في عبد يشتريه فيدبره .
قلت : فإن لم يبلغ الفضل ما يشتري به عبدا ؟
قال : هذا الذي سمعت من مالك ولم أسمع منه غير هذا ، فأرى إن لم يبلغ أن يشارك به في رقبة .
قلت : فلو أن مشتري المدبر أعتقه ؟ قال : قال مالك : إذا أعتقه المشتري فالثمن كله للبائع وليس عليه في ثمنه شيء .
قلت : وموت المدبر عند المشتري وعتقه مختلف ؟
قال : نعم ، إنما العتاقة عند المشتري بمنزلة أن لو قتله رجل فلسيده أن يأخذ جميع قيمته عبدا لا تدبير فيه ويصنع به ما شاء .
قال : فقلت لمالك : أفلا يكون على قاتله قيمته مدبرا ؟
قال : لا ، ولكن على قاتله قيمة عبد


