في المدبر يكاتبه سيده ثم يموت السيد قلت : أرأيت لو أن أتنتقض الكتابة وتعتقه بالتدبير في قول رجلا دبر عبده ثم كاتبه ثم مات السيد وله مال يخرج منه العبد في ثلث ماله ؟ مالك
قال : نعم ، إذا حمله الثلث .
قلت : ؟ فإن لم يحمله الثلث
قال : يعتق منه ما حمل الثلث ويوضع عنه من الكتابة بقدر ذلك ويسعى فيما بقي منها ، وتفسير ما يوضع عنه أنه إن أعتق نصفه وضع عنه من كل نجم نصفه وإن أعتق ثلثه وضع عنه من كل نجم ثلثه وهو قول . مالك
قلت : أرأيت إن ؟ كان المدبر الذي كاتبه سيده موسرا له مال أيؤخذ ماله في الكتابة
قال : لا ، ولكن يقوم بماله في ثلث مال الميت ، فإن خرج عتق وسقطت عنه الكتابة كلها لأن الذي صنع به الميت من الكتابة حين كاتبه لم يكن ذلك فسخا للتدبير إنما هو تعجيل عتق بمال .