قلت : أرأيت في قول مدبرا كاتبه سيده أتجوز كتابته ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : ؟ فإن مات السيد أيعتق في ثلثه أم يمضي على الكتابة
قال : يعتق في ثلثه إن حمله الثلث ، وإن لم يحمله الثلث نظر إلى ما يحمل الثلث من المدبر فيعتق منه بقدر ذلك ويوضع عنه من الكتابة بقدر الذي يعتق منه إن أعتقه نصفه وثلثه أو ثلثاه ، وضع من كل نجم بقي عليه بقدر ما أعتق منه ويسعى فيما بقي ، فإن أداه خرج جميعه حرا .
قلت : ؟ فإن لم يترك الميت مالا غيره وهو مدبر مكاتب
قال : يعتق ثلثه ويوضع عنه من كل نجم بقي عليه ثلثه . [ ص: 522 ]
قلت : أرأيت إن ؟ كان قد أدى جميع كتابته إلا نجما واحدا ثم مات السيد
قال : يعتق ثلثه بالتدبير ويوضع عنه ثلث النجم الباقي ويسعى في بقيته ، فإن أدى خرج حرا .
قال سحنون : حدثني ، عن ابن وهب ، عن ابن لهيعة أن رجلا سأل بكير بن الأشج عن رجل أعتق عبده عن دبر فاستباع سيده قال ابن المسيب : كاتبه فخذ منه ما دمت حيا فإن مت فلك ما بقي عليه وهو حر . ابن المسيب
قال وأخبرني ابن وهب عن يونس ربيعة مثل قول . قال ابن المسيب : وإن أعتق قبل موت سيده فذلك له بما أعطاه ويعجل . قلت ربيعة لابن القاسم : ولا يلتفت إلى ما قبض السيد منه قبل ذلك ؟
قال : نعم ، لا يلتفت إلى ذلك وهذا كله قول . مالك