في مدبر وعبد كوتبا كتابة واحد ثم مات السيد قلت : أرأيت ؟ مدبرا لي وعبدا كاتبتهما كتابة واحدة ثم مت
قال : بعض الكتابة يوم [ ص: 523 ] كاتبتهما على حال ما وصفت لك من قوتهما على الأداء فيكون على المدبر حصته من ذلك ثم ينظر إلى ثلث الميت فإن حمله الثلث عتق ويسعى المكاتب الآخر في حصته من الكتابة .
قال وقال غيره : لا تجوز كتابتهما لأنها تئول إلى خطر ، ألا ترى أن الكتابة إذا كانت منعقدة عليهما لم يجز له أن يعتق أحدهما لأنه إذا أعتق أحدهما كان في ذلك رق لصاحبه لأن بعضهم حملاء عن بعض وإن رضي بذلك صاحبه لم يجز لأنه لا يجوز له أن يرق نفسه . سحنون
قلت : أرأيت ؟ إن لم يحمل المدبر الثلث
قال : يعتق منه مبلغ الثلث ويوضع عنه من الكتابة بقدر ذلك ويسعيان جميعا فيما بقي من الكتابة .
قلت : ؟ ويسعى هذا المدبر مع الذي لم يدبر في جميع ما بقي من الكتابة
قال : نعم ، ولا يعتق بقيته التي يسعى فيها إلا بصاحبه ولا صاحبه إلا به عند . مالك
قلت : ؟ ويرجع عليه هذا المدبر بما يؤدي عنه
قال : نعم ، إلا أن يكون بينهما رحم يعتق بها بعضهم على بعض إذا ملكه .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : هذا رأيي .