أم الولد يكاتبها سيدها قلت : أرأيت في قول أم الولد أيصلح أن يكاتبها سيدها ؟ مالك
قال : قال : لا [ ص: 539 ] يكاتبها سيدها إلا بشيء يتعجله منها فأما أن يكاتبها يستسعيها في الكتابة فلا يجوز ذلك . مالك
قلت : وإنما يجوز عند في مالك قط . قال : نعم . أم الولد أن يعتقها على مال يتعجله منها