الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أن رجلا باع أم ولده فأعتقها المشتري أيكون هذا فوتا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يكون هذا فوتا ولا تكون حرة وترد إلى سيدها .

                                                                                                                                                                                      قلت : وإن ماتت فذهب المشتري فلم يقدر عليها ما يصنع بالثمن .

                                                                                                                                                                                      قال : يتبعه فيطلبه حتى يرده إليه ، وإن قدر عليه وقد ماتت الجارية أم الولد في يدي المشتري رد عليه جميع الثمن ولم يتبعه بشيء لأن أم الولد إنما كان لسيدها فيها المتاع بالوطء لا بغيره وهي معتوقة من رأس المال على سيدها فلا يأكل ثمن حرة .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن مات سيدها وقد ماتت أم الولد قبله أو بعده أو لم تمت ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يرد الثمن إلى مشتريها على كل حال ويكون ثمنها دينا على بائعها إن لم يكن عنده وفاء ماتت أو لم تمت مات سيدها أو لم يمت مات سيدها قبلها أو بعدها أفلس أو لم يفلس .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية