المسلم يلتقط اللقيط فيدعي الذمي أنه ابنه قلت : أرأيت في قول اللقيط من أقام عليه بينة أيقضى له به وإن كان في يد مسلم فأقام ذمي البينة من المسلمين أنه ابنه أتقضي به لهذا الذمي وتجعله نصرانيا ؟ مالك
قال : قال في اللقيط يدعيه رجل : أن ذلك لا يقبل منه إلا ببينة أو يكون رجلا قد عرف أنه لا يعيش له ولد فيزعم أنه فعله لذلك فإن من الناس من يفعل ذلك ، فإذا عرف [ ص: 550 ] ذلك منه رأيت القول قوله ، وإن لم يعرف ذلك منه لم يلحق به ، فإذا أقام البينة عدولا من المسلمين فهذا أحرى أن يلحق به نصرانيا كان أو غيره . مالك
قلت : ؟ فما يكون الولد إذا قضيت به للنصراني وألحقته به أمسلما أم نصرانيا
قال : إن كان قد عقل الإسلام وأسلم في يد مسلم فهو مسلم وإن كان لم يعقل الإسلام قضي به لأبيه وكان على دينه .