قلت : أرأيت ؟ الجارية يبيعها الرجل فتلد ولدا عند المشتري فيدعيه البائع والمشتري وقد جاءت بالولد لما يشبه أن يكون من البائع ومن المشتري
قال : قال في الجارية يطؤها المشتري والبائع في طهر واحد فتلد ولدا : أنه يدعى لولدها القافة فأرى مسألتك إن كان وطآها في طهر واحد دعي لولدها القافة وإن كان بعد حيضة وولدت لأقل من ستة أشهر فهو للأول ، وإن كانت ولدته لستة أشهر أو أكثر من ذلك فهو للمشتري وهذا قول مالك . مالك
قال سحنون ، وأخبرني ، عن ابن وهب : أن الليث بن سعد ابن شهاب حدثه عن عن عروة بن الزبير زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : { عائشة مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة فقال : إن بعض هذه الأقدام لمن بعض . وأسامة بن زيد } دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال : ألم تر أن
قال ، وحدثني رجال من أهل العلم ، عن ابن وهب أبي موسى الأشعري وكعب بن ثور الأزدي وكان قاضيا لعمر بن الخطاب : أنهم قضوا بقول القافة وألحقوا به النسب . وعمر بن عبد العزيز
قال : قال ابن وهب ، قال يونس : يعاقبون ويدعى لولدها القافة فيلحق بالذي يلحقونه به منهم والوليدة والولد للملحق به . وقال أبو الزناد قال : كان سلفنا يقضون في الرهط يتداولون الجارية بالبيع أو الهبة فيطئونها قبل أن يستبرئوها بحيضة فتحمل فلا يدرى ممن حملها إن وضعت قبل ستة أشهر فهو من الأول ، وتعتق في ماله ويجلدون خمسين خمسين كل واحد منهم ، فإن بلغت ستة أشهر ثم وضعت قبل ستة أشهر دعي لولدها القافة فألحقوه بمن ألحقوه ثم [ ص: 554 ] أعتقت في مال من ألحقوا به الولد ويجلد كل واحد منهم خمسين جلدة ، وإن أسقطت سقطا معروفا أنه سقط قضي بثمنها عليهم وعتقت وجلد كل واحد خمسين جلدة ، وإن ماتت قبل أن تضع فهي منهم جميعا ثمنها عليهم كلهم . قال : فمضى بهذا أمر الولاة . يحيى بن سعيد
قال ، وأخبرني ابن وهب الخليل بن مرة ، عن أبان بن أبي عياش ، عن ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أنس بن مالك } . من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يغش رجلان امرأة في طهر واحد
قال ، وأخبرني ابن وهب ، عن أسامة بن زيد قال : أتي عطاء بن أبي رباح بجارية قد تداولها ثلاثة نفر كلهم يطؤها في طهر واحد ولا يستبرئها فاستمر حملها فأمر بها عمر بن الخطاب فحبست حتى وضعت ثم دعا لها القافة فألحقوه برجل منهم فلحق به ، وقضى عمر عند ذلك أن من ابتاع جارية قد بلغت المحيض فليتربص بها حتى تحيض . قال : ونكلهم جميعا . عمر
قال ، وأخبرني ابن وهب ابن أبي ذئب ، عن ويونس مثله . ابن شهاب
قال : قال يونس : فأيهم ألحق به كان منه وأمه أم ولد . ابن شهاب