في الأمة بين الرجلين يطؤها أحدهما فتحمل أو لا تحمل قلت : أرأيت في قول جارية بين رجلين وطئها أحدهما فلم تحمل أيكون على الذي وطئها شيء ؟ مالك
قال : قال : أرى أن تقوم على الذي وطئها حملت أو لم تحمل إلا أن يحب الذي لم يطأها إذا هي لم تحمل أن يتمسك بحقه منها ولا يقومها على الذي وطئها فذلك له . مالك
قلت : في قول ومتى تقوم إذا هي لم تحمل أيوم وطئ أم يوم يقومونها ؟ مالك
قال : لم أسمع من في هذا شيئا ولكن مالك أرى أن تقوم يوم وطئها .
قال : وقال : ولا حد على الذي وطئ ولا عقر عليه وليس نعرف نحن العقر من قول مالك ، وإنما قلت : إنها تقوم عليه يوم وطئها من قبل أنه كان ضامنا لها إن ماتت بعد وطئه حملت أو لم تحمل فمن أجل ذلك ، رأيت عليه قيمتها يوم وطئها . مالك
قلت : أرأيت ؟ إذا هي حملت والذي وطئها موسر
قال : قال : تقوم على الذي وطئها إن كان موسرا . مالك
قلت : ؟ ومتى تقوم أيوم حملت أم يوم تضع أم يوم وطئها
قال : قال : تقوم عليه يوم حملت . [ ص: 555 ] مالك
قلت : في قول فإذا قومت عليه أتكون أم ولد للذي حملت منه ويكون ولدها ثابت النسب منه ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : وإن ؟ كان الذي وطئها عديما لا مال له
قال : بلغني أن كان يقول قديما ولم أسمعه من مالكا أنها تكون أم ولد للذي وطئها وإن كان عديما ويكون نصف قيمتها دينا على الذي وطئ يتبع به . مالك
قلت : القديم نصف قيمة الولد مالك . فهل يكون عليه في قول
قال : لا يكون عليه من قيمة الولد شيء لأنها حين حملت ضمن فولدت وهو ضامن لها ألا ترى أنها لو ماتت حين حملت كان ضامنا لشريكه نصف قيمتها ، وأما الذي هو قوله منذ أدركناه نحن والذي حفظناه من قوله : أنه إن كان موسرا قومت عليه وكانت أم ولده وإن لم يكن موسرا بيع نصفها للذي لم يطأ فيدفع إلى الذي لم يطأ ، وإن كان فيه نقصان عن نصف قيمتها يوم حملت كان الذي وطئ ضامنا لما نقص وولدها حر ، ويتبع أيضا هذا الذي وطئ بنصف قيمة الولد ويثبت نسب الولد ولا يباع نصف الولد وليس هو مثل أمه في البيع هذا رأيي والذي آخذ به .
قلت : في قول فهل يكون هذا النصف الذي بقي في يدي الذي وطئ بمنزلة أم الولد أم حرة ؟ مالك
قال : أرى أن يعتق هذا النصف الذي بقي في يديه لأنه لا متعة له فيها ولأن سيد أم الولد ليس له فيها إلا المتعة بها وليس له أن يستخدمها فلما بطل الاستمتاع بالجماع من هذه ولم يكن له أن يستخدمها عتق عليه ذلك النصف وصار النصف الآخر رقيقا لمن اشتراه .
قال ابن القاسم : ولقد سئل وأخبرني من أثق به أن مالك سئل عن مالكا . رجل وطئ أمة له وهي أخته من الرضاعة فحملت منه
قال : يلحق به الولد ويدرأ عنه الحد بملكه إياها وتعتق عليه لأنه إنما كان له في أمهات الأولاد الاستمتاع بالوطء وليس له أن يستخدمهن ، فإذا كان لا يقدر على أن يطأها ولا يستخدمها فهي حرة . قال : ونزلت بقوم وحكم فيها بقول مالك هذا . مالك