في ولاء العبد يعتقه الرجل عن العبد قلت : أرأيت إن أعتقت عبدي عن عبد رجل لمن ولاؤه ؟
قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكني أرى أن ولاءه لسيد المعتق عنه .
قلت : أرأيت إن أعتق العبد المعتق عنه بعد ذلك أيجر ولاءه ؟
قال : لا ، لأن مالكا قال في عبد أعتق عبده بإذن سيده ثم أعتقه سيده بعد ذلك : أنه لا يجر الولاء ، وذكر ابن وهب أن إبراهيم النخعي سئل عن عبد كان لقوم فأذنوا له أن يبتاع عبدا فيعتقه ثم باعوا العبد بعد ذلك فقال : الولاء لمواليه الأولين الذين أذنوا له . وقال أشهب : يرجع إليه الولاء لأن عقد عتقه يوم عقده ولا إذن للسيد فيه ولا رد


