في ولاء العبد النصراني يعتقه النصراني ثم يسلم بعد عتقه قلت : أرأيت لو أن ؟ نصرانيا أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم العبد بعدما أعتق وللسيد ورثة مسلمون أيكون ولاء هذا العبد المعتق حين أسلم لورثة هذا النصراني إذا كانوا [ ص: 561 ] مسلمين وإن كان النصراني الذي أعتق حيا أو ميتا
قال : نعم لأنه كان الولاء له إذا كان نصرانيا فلما أسلم العبد المعتق لم يرثه سيده من قبل أنه لا يرث المسلم النصراني ، فإن فميراث المولى الذي أسلم لهم دون النصراني الذي أعتق ، والنصراني في هذا الحال بمنزلة الميت لا يحجب ورثته عن أن يرثوا ماله ولا يرث هو ، وكل من لا يرث فلا يحجب عند مات العبد المعتق وسيده على نصرانيته وللسيد ورثة أحرار مسلمون رجال . مالك
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : ؟ فإن أسلم السيد رجع إليه ولاء مولاه
قال : نعم .