في ولاء العبد النصراني يعتقه النصراني ثم يسلم بعد عتقه قلت : أرأيت لو أن نصرانيا أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم العبد بعدما أعتق وللسيد ورثة مسلمون أيكون ولاء هذا العبد المعتق حين أسلم لورثة هذا النصراني إذا كانوا  [ ص: 561 ] مسلمين وإن كان النصراني الذي أعتق حيا أو ميتا  ؟ 
قال : نعم لأنه كان الولاء له إذا كان نصرانيا فلما أسلم العبد المعتق لم يرثه سيده من قبل أنه لا يرث المسلم النصراني ، فإن مات العبد المعتق وسيده على نصرانيته وللسيد ورثة أحرار مسلمون رجال  فميراث المولى الذي أسلم لهم دون النصراني الذي أعتق ، والنصراني في هذا الحال بمنزلة الميت لا يحجب ورثته عن أن يرثوا ماله ولا يرث هو ، وكل من لا يرث فلا يحجب عند  مالك    . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : فإن أسلم السيد رجع إليه ولاء مولاه  ؟ 
قال : نعم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					