قلت : أرأيت لو أن في قول نصرانيا أعتق عبدا له نصرانيا وللسيد أب مسلم أو أخ مسلم أو ابن مسلم أو عم مسلم أو رجل من عصبته مسلم أو ابن ابن مسلم فأسلم العبد المعتق ثم مات عن مال أيكون ميراثه لقرابة سيده هؤلاء المسلمين أم لا ؟ مالك
قال : نعم ميراثه لمن ذكرت ، والولاء بمنزلة النسب . ألا ترى أن هذا النصراني لو كان له ابن مسلم فمات ووالده نصراني ولوالده عصبة مسلمون أن ميراث الابن لعصبة أبيه المسلمين فكذلك ولاء مواليه .