[ ص: 564 ] ولاء العبد يعتقه العبد بإذن سيده أو بغير إذنه
قال : وقال : ما أعتق العبد بإذن سيده فولاؤه لسيده ولا يرجع إلى العبد ، وإن أعتق العبد فهو مخالف للمكاتب في هذا ، وما أعتق العبد من عبيده مما لم يأذن له فيه سيده فلم يعلم به حتى عتق العبد جاز عتقه وولاؤه للعبد دون السيد . مالك
قال ابن القاسم : وذلك لأن العبد حين أعتقه سيده تبعه ماله فحين تبعه ماله جاز عليه عتق عبده الذي كان أعتقه لأن سيده لم يكن رده قبل ذلك في الرق وأعتقه حين أعتقه ولم يستثن ماله فجاز عتق العبد في عبده الأول ، ولو استثنى السيد مال عبده فسخ عتق العبد الذي كان أعتق بغير أمر سيده ورد رقيقا إلى السيد لأن السيد قد استثناه ولأن السيد كان له أن يرده إذا علم بذلك قبل أن يعتق عبده .
قلت : وهذا كله قول ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : وكان يجيز مالك ؟ عتق العبد إن أعتق عبده بإذن سيده
قال : نعم .
قلت : وكان يجيز عتقه إذا أعتقه بغير إذن السيد ثم أعتق السيد العبد الأعلى قبل أن يعلم بعتق العبد الثاني ؟ مالك
قال : نعم كما فسرت لك .