في ولاء العبد تدبره أم الولد أو تعتقه بإذن سيدها أو بغير إذنه قلت : أرأيت ؟ أم الولد أيجوز عتقها عبدها أو تدبيرها أو كتابتها
قال : لا يجوز ذلك عند . مالك
قلت : ، قال : سبيلها على ما وصفت لك في عتق العبد ، إن أذن لها السيد كان الولاء للسيد ولم يرجع إليها ، وإن لم يأذن لها السيد كان الولاء لها . فإن لم يعلم السيد بذلك حتى أعتقها أو مات عنها
قلت : في قول فالمكاتب إذا أذن له السيد في عتق عبده فأعتقه ثم أعتق المكاتب أيرجع ولاؤه إلى المكاتب ؟ قال : نعم . قال مالك سحنون : قد قيل : ، فإنه ليس له أن يرق نفسه فهو إذا أعتق عبده هذا أعان على نفسه وإرقاقها ، وقد أخبرني أيضا لا يجوز للمكاتب أن يعتق عبده وإن أذن له سيده ابن نافع عن في العبيد يكاتبون كتابة واحدة فيأذنون للسيد بعتق أحدهم ممن له القوة على أداء الكتابة والسعاية إن ذلك لا يجوز لأنهم يريدون يرقون أنفسهم ولا يتركون على ذلك ولا على أن يعجزوا أنفسهم ولهم القوة . مالك
قلت لابن القاسم : فما فرق ما بينها وبين المكاتب ؟
قال : لأن المكاتب لم يكن [ ص: 567 ] للسيد أن ينزع ماله وأم الولد كان له أن ينزع مالها فلذلك كان ما وصفت لك في عتقها .