في بيع الولاء وهبته وصدقته قلت : أرأيت في قول بيع الولاء وهبته وصدقته أيجوز أم لا ؟ مالك
قال : لا يجوز ذلك عند . مالك قال : وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن وهب عبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود أن الولاء لحمة كالنسب لا يباع ولا يوهب . وقال وسعيد بن المسيب : أيبيع أحدكم نسبه . وقاله ابن مسعود ابن شهاب ومكحول . وربيعة بن أبي عبد الرحمن