قلت : أرأيت إن . شهدا على أنهما سمعا أن هذا الميت مولى لفلان هذا لا يعلمون له وارثا غير هذا
قال : قال : إذا شهد شاهدان على السماع أو شهد شاهد واحد أنه مولاه أعتقه ولم يكن إلا ذلك من البينة ، قال : فإن الإمام لا يعجل في ذلك حتى يثبت فإن جاء أحد يستحق ذلك وإلا قضى له بالشاهد الواحد مع يمينه بالمال . مالك
قال : قال : وقد نزل هذا ببلدنا وقضي به . مالك
قال : إن لم يكن إلا قوم يشهدون على السماع فإنه يقضى له بالمال مع يمين الطالب ولا يجر بذلك الولاء . مالك
وقال : ويكون له بذلك ولاؤه وولاء ولده بشهادة السماع ، وكذلك لو أشهب بن عبد العزيز . أقر رجل أن فلانا مولاي ثم مات ولم يسأل أمولى عتاقة رأيته مولاه يرثه بالولاء
قلت لابن القاسم : فإن كان شاهد واحد على السماع أيحلف ويستحق المال في قول ؟ مالك
قال : ما سمعت من فيه شيئا مالك وأرى أنه لا يحلف مع الشاهد الواحد على السماع ولا يستحق به من المال شيئا لأن الشهادة على السماع إنما هي شهادة على شهادة ، فلا تجوز شهادة واحدة على شهادة غيره .