قلت : وكذلك الأنساب لو أن ؟ رجلا جحد ابنه أو ابنا جحد أباه فأراد أن يوقع البينة عليه أتمكنه من ذلك
قال : نعم
[ ص: 584 ] قلت وكذلك الأم والولد قال : نعم .
قلت : وكذلك في قول الأخ والأخت إذا جحد بعضهم بعضا فأراد المجحود أن يوقع البينة أتمكنه من ذلك ؟ مالك
قال : نعم .