[ ص: 593 ] في الميراث بالشك قلت : أرأيت لو أن رجلا معه امرأته وابنه وأخ لامرأته فماتت المرأة وابنه واختلف الزوج والأخ في ميراث المرأة فقال الزوج : ماتت المرأة أولا ، وقال الأخ : بل مات الابن أولا ، ثم ماتت أختي بعد    . 
قال : لا ينظر إلى من هلك منهما ممن لا يعرف هلاكه قبل صاحبه ، ولا يورث الموتى بعضهم من بعض إذا لم يعرف من مات منهم أولا ; ولكن يرثهم ورثتهم الأحياء عند  مالك    . قال  مالك    : وإنما يرث كل واحد منهم ورثتهم من الأحياء ، وإنما يرث المرأة ورثتها من الأحياء ولا ترث المرأة الابن ولا يرث الابن المرأة . 
قال : وقال مالك : لا يرث أحد أحدا إلا بيقين . 
قلت : أرأيت لو أن أمة تحت رجل حر مات عنها زوجها فقالت الأمة : أعتقني مولاي قبل أن يموت زوجي ، وقال المولى : صدقت ، أنا أعتقتها قبل أن يموت زوجها ، وقالت الورثة : بل أعتقك بعد موته    . 
قال : أرى أنه لا ميراث لها لأن  مالكا  قال : لا يورث بالشك ولا يورث أحد إلا بيقين . 
قلت : أرأيت لو أن امرأة أعتقت رجلا فمات ومات المولى ولا يدرى أيهما مات أولا ولم يدع وارثا غيرهما    . 
قال : لا ترثه مولاته في قول  مالك  ويكون ميراثه لأقرب الناس من مولاته من الذكور . قلت : وهكذا في المواريث كلها وفي الآباء إذا مات الرجل وابنه ولا يدرى أيهما مات أولا فإنه لا يرث واحد منهما صاحبه في قول مالك ؟ 
قال : نعم . 
قلت : ويرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء في قول مالك ؟ 
قال : نعم . 
قال : وقال  مالك    : لا يورث أحد بالشك . 
قلت : ولا يرث المولى الأسفل المولى الأعلى في قول مالك ؟ 
قال : نعم لا يرثه .  ابن وهب  ، عن عبد الله بن عمرو بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب    : أن  أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب  امرأة  عمر بن الخطاب  وابنها زيد بن عمر بن الخطاب  هلكا في ساعة واحدة فلم يدر أيهما هلك قبل صاحبه فلم يتوارثا 
قال  مالك    : سمعت  ربيعة  وغيره ممن أدركت من العلماء يقولون : لم يتوارث أحد من قبل يوم الجمل وأهل الحرة وأهل صفين وأهل قديد ، فلم يورث بعضهم من بعض ; لأنه لم يدر من قتل منهم قبل صاحبه .  ابن وهب  ، عن عبد الجبار بن عمر  ، عن  أبي الزناد  حدثه عن  عمر بن عبد العزيز    :  [ ص: 594 ] أنه كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن  بالعراق  ، في القوم يموتون جميعا لا يدرى أيهم مات قبل ، أن ورث الأقرب فالأقرب الأحياء منهم من الأموات ولا تورث الأموات من الأموات 
 ابن وهب  ، عن  سفيان الثوري  ، عن  داود بن أبي هند  ، عن  عمر بن عبد العزيز  مثله . 
قال  ابن شهاب   وعطاء بن أبي رباح  مثله 
قال  ابن وهب    : وبلغني عن  علي بن أبي طالب  قضى بذلك 
 ابن وهب  ، عن  سفيان الثوري  أن  أبا الزناد  حدثه قال : قسمت مواريث أصحاب الحرة فورث الأحياء من الأموات ولم يورث الأموات من الأموات . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					