الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2342 47 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو جده أبو أمه ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=652294nindex.php?page=treesubj&link=33514_8216نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبى ، والمثلة .
مطابقته للترجمة ظاهرة ; لأن معنى الترجمة باب nindex.php?page=treesubj&link=33514النهبى بغير إذن صاحبه لا يجوز ; لأن nindex.php?page=treesubj&link=33514نهب مال الغير حرام . قوله : " nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد " بالياء في أوله من الزيادة ، وهو هكذا في رواية الأكثرين ، ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني وحده nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد بدون الياء في أوله ، وهو غير صحيح . قوله : " وهو " ، يعني nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد . قوله : " جده " ، يعني جد nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت لأمه ، واسم أمه فاطمة ، وتكنى أم عدي ، وعبد الله بن يزيد بن حصين بن عمرو بن الحارث بن خطمة ، واسمه عبد الله بن جشم بن مالك بن الأوس الأنصاري ، أبو موسى الخطمي مضى ذكره في الاستسقاء ، وليس له عن النبي صلى الله عليه وسلم في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري غير هذا الحديث ، وله فيه عن الصحابة غير هذا ، وقد اختلف في سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم ; لأنnindex.php?page=showalam&ids=17095مصعب بن الزبير قال : ليس له صحبة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : له رؤية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم : روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان صغيرا على عهده ، فإن صحت روايته فذاك ، وهذا الحديث من أفراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . قوله : " والمثلة " ، بضم الميم ، وسكون الثاء المثلثة ، ويجوز فتح الميم ، وضم الثاء ، ويجمع على مثلات ، وهي العقوبة في الأعضاء كجدع الأنف والأذن ، وفقء العين ونحوها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : الانتهاب المحرم هو ما كانت العرب عليه من الغارات ، وعليه وقعت البيعة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : النهبة المحرمة أن ينهب مال الرجل بغير إذنه وهو له كاره ، وأما المكروه فهو ما أذن صاحبه للجماعة ، وأباحه لهم ، وغرضه تساويهم فيه ، أو تقاربهم ، فيغلب القوي على الضعيف . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : معلوم أن أموال المسلمين محرمة ، فيؤول هذا في الجماعة يغزون ، فإذا غنموا انتهبوا ، وأخذ كل واحد ما وقع بيده مستأثرا به من غير قسمة ، وقد يكون ذلك في الشيء تشاع الهبة فيه ، فينتهبون على قدر قوتهم ، وكذلك الطعام يقدم إليهم ، فلكل واحد أن يأكل مما يليه بالمعروف ، ولا ينتهب ، ولا يستلب من عند غيره ، وكذلك كره من كره أخذ النثار في عقود الأملاك ، ونحوه . وقال الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : معنى الحديث : النهبة المحرمة ، وهي أن ينتهب مال الرجل بغير إذنه .
واختلف العلماء nindex.php?page=treesubj&link=33514فيما ينثر على رءوس الصبيان ، وفي الأعراس فتكون فيه النهبة ، فكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأجازه الكوفيون ، وإنما كره ; لأنه قد يأخذ منه من لا يحب صاحب الشيء أخذه ، ويحب أخذ غيره ، وما حكي عن الحسن بأنه كان لا يرى بأسا بالنهب في العرسات ، والولائم ، وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي فيما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عنه فليس من النهبة المحرمة ، وكذا حديث عبد الله بن قرط ، عن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=673425أنه قال في البدن التي نحرها : من شاء اقتطع . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : صار ملكا للفقراء ; لأنه خلى بينه وبينهم ، فإن قلت : روي عن عون بن عمارة ، وعصمة بن سليمان ، عن لمازة بن المغيرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15802خالد بن معدان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ، nindex.php?page=hadith&LINKID=935393أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أملاك فجاءت الجواري معهن الأطباق عليها اللوز والسكر ، فأمسك القوم أيديهم ، فقال : ألا تنتهبون ؟ قالوا : إنك كنت نهيتنا عن النهبة ؟ قال : تلك نهبة العساكر ، فأما العرسات فلا . قال : فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاذبهم ويجاذبونه . ( قلت ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : عون وعصمة لا يحتج بحديثهما ، ولمازة مجهول ، وابن معدان عن معاذ منقطع . ( قلت ) : nindex.php?page=showalam&ids=15802خالد بن معدان روى عن جماعة من الصحابة ، ولكنه لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فإن أخذ آخذ لا تجرح شهادته ; لأن كثيرا يزعم أن هذا مباح ; لأن مالكه إنما طرحه لمن يأخذه ، وأما أنا فأكرهه لمن أخذه ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=91أبو مسعود الأنصاري يكرهه ، وكذلك إبراهيم ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة أنه يجب القطع على المنتهب قبل القسمة ، وحكي عن داود أنه يرى القطع على من أخذ مال الغير ، سواء أخذه من حرز أو من غير حرز .