2362 12 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامري الأويسي ، قال : حدثنا عن إبراهيم بن سعد ، عن صالح ، قال : أخبرني ابن شهاب ، أنه سأل عروة ، رضي الله عنها . وقال عائشة : حدثني الليث يونس ، عن ، قال : أخبرني ابن شهاب ، عروة بن الزبير رضي الله عنها عن قول الله تعالى : عائشة وإن خفتم ... إلى : ورباع ، فقالت : يا ابن أختي فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ; فنهوا [ ص: 58 ] أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق ، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن . قال هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله قالت عروة : : ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية ، فأنزل الله : عائشة ويستفتونك في النساء ... إلى قوله : وترغبون أن تنكحوهن والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء . قالت : وقول الله في الآية الأخرى : عائشة وترغبون أن تنكحوهن يعني هي رغبة أحدكم بيتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال ، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن . أنه سأل