الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2366 16 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15662جويرية بن أسماء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=652124nindex.php?page=treesubj&link=6203_6197_6208_33665_33666_30851_30855أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ، ويزرعوها ، ولهم شطر ما يخرج منها .
مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث ، وهو أن فيه nindex.php?page=treesubj&link=33665مشاركة اليهود في مزارعة خيبر من حيث إنه صلى الله عليه وسلم جعل لهم شطر ما يخرج من الزراعة من خيبر ، والشطر الباقي يصرف للمسلمين ، وهؤلاء اليهود كانوا أهل ذمة ، وألحق المشركون بهم ; لأنهم في حكم أهل الذمة لكونهم مستأمنين كما ذكرنا ، والحديث قد مضى في أوائل كتاب المزارعة في مواضع ، وقد مر الكلام فيه هناك ، ونذكر بعض شيء من ذلك .
قوله : " أن يعملوها " ، أي : يزرعوا بياض أرضها ، ولذلك سموا المساقاة . وفيه nindex.php?page=treesubj&link=6248_6190إثبات المساقاة ، والمزارعة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك لا يجيزه . قوله : " ولهم شطر ما يخرج منها " ، أي : من أرض خيبر التي يزرعونها .
وفيه دليل على nindex.php?page=treesubj&link=6207أن رب الأرض والشجر إذا بين حصة نفسه جاز ، وكان الباقي للعامل ، كما لو بين حصة [ ص: 62 ] العامل ، وقال بعض الفقهاء : إذا سمى حصة نفسه لم يكن الباقي للعامل حتى يسمي له حصته ، واحتج به nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه إذا كان البذر من عند العامل جاز ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف إلى أنها جائزة ، سواء كان البذر من عند الأكار ، أو رب الأرض ، وقال ابن التين : استدل به من أجاز nindex.php?page=treesubj&link=5526قرض النصراني ، ولا دليل فيه ; لأنه قد يعمل بالربا ونحوه بخلاف المسلم ، والعمل في النخل والزرع لا يختلف فيه عمل يهودي من نصراني ، ولو كان المسلم فاسقا يخشى أن يعمل به ذلك كره أيضا كالنصراني بل أشد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب : وكل ما لا يدخله ربا ولا ينفرد به الذمي فلا بأس بشركة المسلم له فيه .