الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2367 17 - حدثنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير ، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ، ضحايا ، فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ضح به أنت .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة ظاهرة ، وقد مضى هذا الحديث بعين هذا المتن ، وبعين هذا الإسناد في أول كتاب الوكالة غير أن شيخه هناك عمرو بن خالد ، عن الليث ، وهنا قتيبة عنه ، وقد مر الكلام فيه هناك . قوله : " عتود " ، بفتح العين المهملة ، وضم التاء المثناة من فوق ، وهو ما بلغ الرعي ، وقوي ، وبلغ حولا ، وهذه القسمة يجوز فيها من المسامحة ، والمساهلة ما لا يجوز في القسمة التي هي تمييز الحقوق ; لأنه صلى الله عليه وسلم إنما وكل عقبة على تفريق الضحايا على أصحابه ، ولم يعين لأحد منهم شيئا بعينه ، فكان تفريقا موكولا إلى اجتهاد عقبة ، وكان ذلك على سبيل التطوع من رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا أنها كانت واجبة عليه لأصحابه ، فلم يكن على عقبة حرج في قسمتها ، ولا لزمه من أحد منهم ملامة أن أعطاه دون ما أعطى صاحبه ، وليس كذلك القسمة بين حقوقهم الواجبة ; فإنها متساوية في المقسوم ، فهذه لا يكون فيها تغابن ، ولا ظلم على أحد منهم .

                                                                                                                                                                                  وفيه استيمار الوكيل ما يصنع بما فضل ، وفيه التفويض إلى الوكيل ، وفيه قبول العطية ، والتضحية بها .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية