الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2369 19 - حدثنا مسدد ، قال : حدثنا جويرية بن أسماء ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ، ويعطى شركاؤه حصتهم ، ويخلى سبيل المعتق .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : " من أعتق شركا له " ; لأن الإعتاق يبنى على صحة الملك ، فلو لم تكن الشركة في الرقيق صحيحة لما ترتب عليها صحة العتق ، وقد مضى هذا الحديث في باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل ، فإنه أخرجه هناك ، عن عمران بن ميسرة ، عن عبد الوارث ، عن أيوب ، عن نافع ، وقد ذكر هناك من أخرجه غيره ، والبخاري أخرج حديث ابن عمر في العتق من طرق كثيرة ووجوه مختلفة في مواضع متعددة . قوله : " وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال " ، به تعلق الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، أن الضمان لا يجب على أحد الشريكين للآخر لقيمة نصيبه إلا إذا كان موسرا . قوله : " سبيل المعتق " ، بفتح التاء ، وقد مر البحث فيه هناك مستقصى .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية