الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2376 4 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم قال : حدثنا زكرياء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=652328أنه كان يقول : nindex.php?page=treesubj&link=25480_5617الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا .
مطابقته للترجمة ظاهرة ، nindex.php?page=showalam&ids=12180وأبو نعيم الفضل بن دكين ، وزكرياء هو ابن أبي زائدة ، nindex.php?page=showalam&ids=14577وعامر هو الشعبي ، وليس nindex.php?page=showalam&ids=14577للشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلا هذا الحديث ، وآخر في تفسير الزمر ، وعلق له ثالثا في النكاح .
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا عن محمد بن مقاتل في الرهن ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في البيوع عن هناد ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12137أبي كريب ، ويوسف بن عيسى ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في الأحكام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة .
( ذكر طرق هذا الحديث ) ولما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي قال : وقد روى غير واحد هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة موقوفا ، ورواه كذلك nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة ، nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع ، فأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عنه ، ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم عنه ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا من رواية إبراهيم بن عبد الله العبسي عنه ، وورد مرفوعا من طرق أخرى منها : ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في الكامل ، وقد ذكرناه عن قريب ، ومنها ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17310يحيى بن حماد ، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16131شيبان بن فروخ كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا ، ورجاله كلهم ثقات ، ومنها ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في الكامل من رواية يزيد بن عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا ، ويزيد ضعيف ، ومنها ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي أيضا من رواية الحسن بن عثمان بن زياد التستري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15835خليفة بن خياط ، وحفص بن عمر الرازي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا ، وقال هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مسندا منكر جدا ، والبلاء من الحسن بن عثمان فإنه كذاب ، ومنها ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي أيضا من رواية أبي الحارث الوراق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا ، وقال أبو الحارث : هذا بصري ، وقال ابن طاهر : روى عن nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة ، وعيسى بن يونس ، nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبي معاوية ، nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري مرفوعا وموقوفا ، والأصح الموقوف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : رفعه أبو الحارث نصر بن حماد الوراق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير أيضا مرفوعا وغيرهما يرويه عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة موقوفا ، وهو الصواب ، قال : ورفعه أيضا لوين عن nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، والمحفوظ عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، وقفه على nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وهو أصح ، ورواه خلاد الصفار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح مرفوعا ، وغيره يقفه ، وهو أصح ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم من حديث زكرياء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عنه مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=687673 " إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب ، وعلى الذي يشرب نفقته ، ويركب " ، وقال : هذه الزيادة إنما هي من طريق إسماعيل بن سالم الصائغ مولى بني هاشم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم فالتخليط من قبله لا من قبل nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، ( قلت ) : إسماعيل هذا احتج به nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وتابعه nindex.php?page=showalam&ids=15936زياد بن أيوب عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ويعقوب الدوري عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي .
( ذكر معناه ) قوله : " الرهن يركب " أي nindex.php?page=treesubj&link=5617المرهون يركب وهو على صيغة المجهول ، والمراد الظهر ، وبينه في الطريق الثاني حيث قال : الظهر يركب ، قوله : " بنفقته " أي بمقابلة نفقته يعني يركب وينفق عليه ، قوله : " ويشرب " على صيغة المجهول أيضا ، قوله : " لبن الدر " بفتح الدال المهملة وتشديد الراء ، وهو مصدر بمعنى الدارة أي ذات الضرع ، وقال بعضهم : وقوله " لبن الدر " من إضافة الشيء إلى نفسه ، وهو كقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=50&ayano=9وحب الحصيد ( قلت ) : إضافة الشيء إلى نفسه لا تصح [ ص: 73 ] إلا إذا وقع في الظاهر فيؤول وقد ذكرنا أن المراد بالدر الدارة ، فلا يكون إضافة الشيء إلى نفسه لأن اللبن غير الدارة ، وكذلك يؤول في nindex.php?page=tafseer&surano=50&ayano=9وحب الحصيد
( ذكر ما يستفاد منه ) احتج بهذا الحديث إبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وجماعة الظاهرية على أن الراهن يركب المرهون بحق نفقته عليه ، ويشرب لبنه كذلك ، وروي ذلك أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في المحلى : ومنافع الرهن كلها لا تحاشى منها شيئا لصاحب الرهن له كما كانت قبل الرهن ولا فرق حاشا ركوب الدابة المرهونة ، وحاشا لبن الحيوان المرهون ، فإنه لصاحب الرهن إلا أن يضيعهما فلا ينفق عليهما ، وينفق على كل ذلك المرتهن ، فيكون له حينئذ الركوب واللبن بما أنفق لا يحاسب به من دينه كثر ذلك أو قل ، وذلك لأن ملك الراهن باق في الرهن لم يخرج عن ملكه لكن الركوب والاحتلاب خاصة لمن أنفق على المركوب والمحلوب لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، ومحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية : ليس للراهن ذلك لأنه ينافي حكم الرهن ، وهو الحبس الدائم فلا يملكه ، فإذا كان كذلك فليس له أن ينتفع بالمرهون استخداما وركوبا ولبنا وسكنى وغير ذلك ، وليس له أن يبيعه من غير المرتهن بغير إذنه ، ولو باعه توقف على إجازته ، فإن أجازه جاز ، ويكون الثمن رهنا سواء شرط المرتهن عند الإجازة أن يكون مرهونا عنده ، أو لا ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : لا يكون رهنا إلا بشرط ، وكذا ليس للمرتهن أن ينتفع بالمرهون حتى لو كان عبدا لا يستخدمه ، أو دابة لا يركبها ، أو ثوبا لا يلبسه ، أو دارا لا يسكنها ، أو مصحفا ليس له أن يقرأ فيه ، وليس له أن يبيعه إلا بإذن الراهن ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: في الاحتجاج لأصحابنا أجمع العلماء على أن nindex.php?page=treesubj&link=5620نفقة الرهن على الراهن لا على المرتهن وأنه ليس على المرتهن استعمال الرهن ، قال : والحديث يعني الحديث الذي احتج به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن معه مجمل فيه ، لم يبين فيه الذي يركب ويشرب فمن أين جاز للمخالف أن يجعله للراهن دون المرتهن ؟ ولا يجوز حمله على أحدهما إلا بدليل ، قال : وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن زكرياء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ذكر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=687673 " إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ، ولبن الدر يشرب ، وعلى الذي يشرب نفقتها ، ويركب " ، فدل هذا الحديث أن المعنى بالركوب وشرب اللبن في الحديث الأول هو المرتهن لا الراهن ، فجعل ذلك له وجعلت النفقة عليه بدلا مما يتعوض منه ، وكان هذا عندنا والله أعلم في وقت ما كان الربا مباحا ولم ينه حينئذ عن القرض الذي يجر منفعة ، ولا عن أخذ الشيء لشيء ، وإن كانا غير متساويين ثم حرم الربا بعد ذلك ، وحرم كل قرض جر منفعة .
وأجمع أهل العلم أن نفقة الرهن على الراهن لا على المرتهن ، وأنه ليس للمرتهن استعمال الرهن قال : ويقال لمن صرف ذلك إلى الراهن فجعل له استعمال الرهن : أيجوز للراهن أن يرهن رجلا دابة هو راكبها فلا يجد بدا من أن يقول لا ؟ فيقال له : فإذا كان الرهن لا يجوز إلا أن يكون مخلى بينه وبين المرتهن فيقبضه ويصير في يده دون يد الراهن كما وصف الله تعالى بقوله nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283فرهان مقبوضة فيقول : نعم ، فيقال له : فلما لم يجز أن يستقبل الرهن على ما الراهن راكبه ؟ لم يجز ثبوته في يده بعد ذلك رهنا بحقه إلا كذلك أيضا لأن دوام القبض لا بد منه في الرهن إذا كان الرهن إنما هو إحباس المرتهن للشيء المرهون بالدين ، وفي ذلك أيضا ما يمنع استخدام الأمة الرهن لأنها ترجع بذلك إلى حال لا يجوز عليها استقبال الرهن .
وحجة أخرى أنهم قد أجمعوا أن nindex.php?page=treesubj&link=5617_27396الأمة الرهن ليس للراهن أن يطأها ، وللمرتهن منعه من ذلك ، فلما كان المرتهن يمنع الراهن من وطئها كان له أيضا أن يمنعه بحق الرهن من استخدامها انتهى .
( قلت ) : nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أطلق قوله : قد أجمعوا إلى آخره ، وقد قال بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : للراهن أن يطأ الآيسة والصغيرة لأنه لا ضرر فيه ، فإن علة المنع الخوف من أن تلد منه ، فتخرج بذلك من الرهن ، وهذا معدوم في حقهما ، والجمهور على خلاف ذلك ، ثم إن خالف فوطئ فلا حد عليه لأنها ملكه ، ولا مهر عليه ، فإذا ولدت صارت أم ولد له ، وخرجت من الرهن وعليه قيمتها حين أحبلها ، ولا فرق بين الموسر والمعسر إلا أن الموسر تؤخذ قيمتها منه ، والمعسر يكون في ذمته قيمتها ، وهذا قول أصحابنا ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أيضا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن رهن أمة فوطئها فحملت فإن كان موسرا خرجت من الرهن ، ويكلف رهنا آخر مكانها ، وإن كان معسرا فمرة قال : يخرج من الرهن ، ولا يكلف رهنا مكانها ، ولا تكلف هي شيئا ، ومرة [ ص: 74 ] قال : تباع إذا وضعت ، ولا يباع الولد ، ويكلف رهنا آخر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : هي خارجة من الرهن ولا يكلف لا هو ولا هي شيئا سواء كان موسرا أو معسرا ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : أنها تباع ويكلف سيدها أن يفتك ولده منها ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : أنها استسعيت ، وكذلك العبد المرهون إذا أعتق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان موسرا كلف أن يأتي بقيمتها فتكون القيمة رهنا ، وتخرج هي من الرهن ، وإن كان معسرا فإن كانت تخرج إليه وتأتيه فهي خارجة من الرهن ، ولا يتبع بغرامة ، ولا يكلف هو رهنا مكانها ، لكن يتبع بالدين الذي عليه ، وإن كان تسور عليها بيعت هي وأعطي هو ولده منها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : إن حملت وأقر بحملها فإن كان موسرا خرجت من الرهن ، وكلف قضاء الدين إن كان حالا أو كلف رهنا بقيمتها إن كان إلى أجل ، وإن كان معسرا كلفت أن تستسعى في الدين الحال بالغا ما بلغ ، ولا ترجع به على سيدها ، ولا يكلف ولدها سعاية ، وإن كان الدين إلى أجل كلفت أن تستسعى في قيمتها فقط ، فجعلت رهنا مكانها ، فإذا حل أجل الدين كلفت من قبل أن تستسعى في باقي الدين إن كانت أكثر من قيمتها ، وإن كان السيد استلحق ولدها بعد وضعها له وهو معسر قسم الدين على قيمتها يوم ارتهنها ، وعلى قيمة ولدها يوم استلحقه فما أصاب للأم سعت فيه بالغا ما بلغ للمرتهن ولم ترجع به على سيدها ، وما أصاب الولد سعى في الأقل من الدين أو من قيمته ، ولا رجوع به على أبيه ، ويأخذ المرتهن كل ذلك ، وقال صاحب التوضيح : هذا الحديث حجة على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، ( قلت ) : سبحان الله ! هذا تحكم وكيف يكون حجة عليه ، وقد ذكرنا وجهه على أن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي هو الراوي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في هذا الحديث قد روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي حدثنا ، فهذا قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : لا ينتفع في الرهن بشيء ، فهذا nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي يقول هذا ، وقد روى عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحديث المذكور ، أفيجوز عليه أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة يحدثه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك ثم يقول هو بخلافه وليس ذلك إلا وقد ثبت نسخ هذا الحديث عنده والله أعلم .