الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2385 5 - nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله قال ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=652337nindex.php?page=treesubj&link=7573_7423_7564_7570من أعتق عبدا بين اثنين فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق .
أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديث nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو في هذا الباب من ستة طرق تشتمل على فصول من أحكام nindex.php?page=treesubj&link=7570عتق العبد المشترك ، وقد ذكرنا ما يتعلق بأبحاث هذه الأحاديث مستوفاة في باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل ، فإنه أخرج فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وأخرج أيضا حديث nindex.php?page=showalam&ids=15662جويرية بن أسماء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في باب الشركة في الرقيق ، ولنذكر في أحاديث هذا الباب ما لا بد منه ، ومن أراد الإمعان فيه فليرجع إلى باب تقويم الأشياء بين الشركاء .
nindex.php?page=showalam&ids=16604وعلي بن عبد الله هو ابن المديني ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان هو ابن عيينة ، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو هو ابن دينار ، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم هو ابن عبد الله بن عمر .
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في العتق عن nindex.php?page=showalam&ids=16696عمرو الناقد ، وابن أبي عمر ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، وإسحاق بن إبراهيم فرقهما ، الكل عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن عمرو .
قوله : " سفيان عن عمرو " ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي : عن سفيان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن سالم ، عن أبيه ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه : عن سفيان ، عن عمرو أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر ، قوله : " من أعتق " ظاهره العموم ، ولكنه مخصوص بالاتفاق فلا يصح من المجنون ، ولا من الصبي ، ولا من المحجور عليه بسفه عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة لا يرى الحجر بسفه ، فتصح تصرفاته ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ومحمد يريان الحجر على السفيه في تصرفات لا تصح مع الهزل كالبيع والهبة والإجارة والصدقة ، ولا يحجر عليه في غيرها كالطلاق ، والعتاق ، ولا يصح أيضا من المحجور عليه بسبب إفلاس عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قوله : " بين اثنين " كالمثال لأنه لا فرق بين أن يكون بين اثنين أو أكثر ، قوله : " فإن كان " أي المعتق ، " موسرا " يعني صاحب يسار ، قوله : " قوم " على صيغة المجهول ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي : " قوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط " ، والوكس بفتح الواو وسكون الكاف وبالسين المهملة النقص ، والشطط الجور ، قوله : " ثم يعتق " أي العبد .
وبهذا الحديث احتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، وقالوا : إذا كان العبد بين اثنين فأعتقه أحدهما قوم عليه حصة شريكه ويعتق العبد كله ، ولا يجب الضمان عليه إلا إذا كان موسرا ، وتقرير مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ما قاله في الجديد : إنه إذا كان المعتق لحصته من العبد موسرا عتق جميعه حين أعتقه ، وهو حر من يومئذ يرث ويورث عنه ، وله ولاؤه ، ولا سبيل للشريك على العبد ، وعليه قيمة نصيب شريكه كما لو قتله ، وإن كان معسرا فالشريك على ملكه يقاسمه كسبه أو يخدمه يوما ، ويخلى لنفسه يوما ، ولا سعاية عليه لظاهر الحديث ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، ومحمد : يسعى العبد في نصيب شريكه الذي لم يعتق إذا كان المعتق معسرا ، ولا يرجع على العبد بشيء ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، واحتجوا في ذلك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي سيأتي في الكتاب ، فإنه رواه كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وزاد عليه حكم السعاية على ما سنبينه إن شاء الله تعالى ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فإنه كان يقول : إذا كان المعتق موسرا فالشريك بالخيار إن شاء أعتق ، والولاء بينهما نصفان ، وإن شاء استسعى العبد في نصف القيمة ، فإذا أداها عتق ، والولاء بينهما نصفان ، وإن شاء ضمن المعتق نصف القيمة [ ص: 83 ] فإذا أداها عتق ، ورجع بها المضمن على العبد ، فاستسعاه فيها ، وكان الولاء للمعتق ، وإن كان المعتق معسرا فالشريك بالخيار إن شاء أعتق ، وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته ، فأيهما فعل فالولاء بينهما نصفان ، وحاصل مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه يرى بتجزي العتق ، وأن يسار المعتق لا يمنع السعاية ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فيما ذهب إليه بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن عبد الله رضي الله تعالى عنهما على ما يجيء عقيب الحديث المذكور ، وبما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة على ما يجيء بعد هذا الباب ، فإنهما يدلان على تجزي الإعتاق ، وعلى ثبوت السعاية أيضا على ما سنبينه إن شاء الله تعالى .