الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2396 باب أم الولد

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي هذا باب في بيان حكم أم الولد ، ولم يذكر الحكم ما هو ، فكأنه تركه للخلاف فيه قال أبو عمر : اختلف السلف والخلف من العلماء في عتق أم الولد ، وفي جواز بيعها ، فالثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه : عدم جواز بيعها ، وروي مثل ذلك عن عثمان ، وعمر بن عبد العزيز ، وهو قول أكثر التابعين منهم : الحسن ، وعطاء ، ومجاهد ، وسالم ، وابن شهاب ، وإبراهيم ، وإلى ذلك ذهب مالك ، والثوري ، والأوزاعي ، والليث ، وأبو حنيفة ، والشافعي في أكثر كتبه ، وقد أجاز بيعها في بعض كتبه ، وقال المزني : قطع في أربعة عشر موضعا من كتبه بأن لا تباع ، وهو الصحيح من مذهبه ، وعليه جمهور أصحابه ، وهو قول أبي يوسف ، ومحمد ، وزفر ، والحسن بن صالح ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبي عبيد ، وأبي ثور ، وكان أبو بكر الصديق ، وعلي بن أبي طالب ، وابن عباس ، وابن الزبير ، وجابر ، وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم يجيزون بيع أم الولد ، وبه قال داود ، وقال جابر وأبو سعيد : " كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " ، وذكر عبد الرزاق ، أنبأنا ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير ، سمع جابرا يقول : " كنا نبيع أمهات الأولاد ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فينا لا يرى بذلك بأسا " ، وأنبأنا ابن جريج ، أنبأنا عبد الرحمن بن الوليد أن أبا إسحاق الهمداني أخبره أن أبا بكر الصديق " كان يبيع أمهات الأولاد في إمارته ، وعمر في نصف إمارته " ، وقال ابن مسعود : " تعتق في نصيب ولدها " ، وقد روي ذلك عن ابن عباس ، وابن الزبير قال : وقد روي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في مارية سريته لما ولدت إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال : " أعتقها ولدها " من وجه ليس بالقوي ، ولا يثبته أهل الحديث ، وكذا حديث ابن عباس ، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : " أيما أمة ولدت من سيدها فإنها حرة إذا مات سيدها " ، فقيل له : عمن هذا ؟ قال : " عن القرآن هذا " قال الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وكان عمر رضي الله تعالى عنه من أولي الأمر ، وقد قال : " أعتقها ولدها وإن كان سقطا " .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية