الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2397 18 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=652349أعتق رجل منا عبدا له عن دبر nindex.php?page=treesubj&link=7517فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : مات الغلام عام أول .
مطابقته للترجمة ظاهرة ، والحديث يوضح حكم الترجمة أيضا لأنه أطلقها ، فدل أن مذهبه جواز nindex.php?page=treesubj&link=7517بيع المدبر ، وقد مر الكلام فيه في كتاب البيوع مستوفى .
قوله : " عن دبر " بضم الباء الموحدة وسكونها ، واسم العبد يعقوب ، والمعتق أبو مذكور ، والمشتري نعيم النحام ، والثمن ثمانمائة درهم ، قوله : " عام أول " بالصرف وعدم الصرف لأنه إما أفعل أو فوعل ، ويجوز بناؤه على الضم ، وهذه الإضافة من إضافة الموصوف إلى صفته ، وأصله عاما أول ، وقد ذكرنا هناك اختلاف العلماء فيه ، فلنذكر هنا أيضا بعض شيء
فقال قوم : يجوز بيع المدبر ويرجع فيه متى شاء ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، واحتجوا بهذا الحديث ، قالوا : وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها ، وروي عنها أنها باعت مدبرة لها سحرتها [ ص: 95 ] وقال آخرون : لا يجوز ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، والكوفيون : لا يباع في دين ولا في غيره إلا في دين قبل التدبير ، ويباع بعد الموت إذا أغرقه الدين ، وكان التدبير قبل الدين أو بعده ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : لا يباع في الدين ، ولكن يستسعى للغرماء ، فإذا أدى ما لهم عتق ، وقال ابن التين : ولم يختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه أن من دبر عبده ولا دين عليه أنه لا يجوز بيعه ولا هبته ولا نقض تدبيره ما دام حيا خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، وفي التوضيح : يخرج المدبر بعد موت سيده من ثلثه ، وقال داود : يخرج من جميع المال ، فإن لم يحمله الثلث رق ما لم يحمله الثلث منه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يسعى في فكاك رقبته ، فإن مات سيده وعليه دين سعى للغرماء ويخرج حرا .