الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2398 19 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=652350nindex.php?page=treesubj&link=7626_33633نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته .
مطابقته للترجمة من حيث إنه يبين الإبهام الذي فيها ، nindex.php?page=showalam&ids=11928وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي ، والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في العتق عن nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الفرائض ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14181حفص بن عمر ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن محمد بن عبد الملك ، قوله : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم " إلى آخره يعني ولاء العتق ، وهو ما إذا مات المعتق ورثه معتقه أو ورثة معتقه ، كانت العرب تبيعه وتهبه فنهى عنه الشارع لأن الولاء كالنسب فلا يزول بالإزالة ، وفقهاء الحجاز والعراق مجمعون على أنه nindex.php?page=treesubj&link=7626_7627لا يجوز بيع الولاء ولا هبته ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وفيه قول ثان ، روي أن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة بنت الحارث وهبت ولاء مواليها من nindex.php?page=showalam&ids=18العباس ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ابتاع ولاء طهمان لورثة nindex.php?page=showalam&ids=17095مصعب بن الزبير ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه يجوز للسيد أن يأذن لعبده أن يوالي من شاء ، وهذا هو هبة الولاء ، وصح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=908160الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يورث " ، صححه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وقال : صحيح الإسناد ، وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي فأعله وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال من حديث إسماعيل بن أمية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=936269 " الولاء لحمة كالنسب " ، وأورده ابن التين بزيادة ، بلفظ : " لا يحل بيعه ولا هبته " ثم قال : وعليه جماهير أهل العلم ، وقام الإجماع على أنه لا يجوز تحويل النسب ، وقد نسخ الله تعالى المواريث بالتبني بقوله : nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=5ادعوهم لآبائهم إلى قوله : nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=5ومواليكم
ولعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه ، فكان حكم الولاء كحكم النسب في ذلك فكما لا يجوز بيع النسب ولا هبته ، كذلك الولاء ولا نقله ولا تحويله ، وأنه للمعتق كما قال صلى الله عليه وسلم .