الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2398 19 - حدثنا أبو الوليد ، قال : حدثنا شعبة ، قال : أخبرني عبد الله بن دينار ، قال : سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة من حيث إنه يبين الإبهام الذي فيها ، وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي ، والحديث أخرجه مسلم في العتق عن محمد بن المثنى ، وأخرجه أبو داود في الفرائض ، عن حفص بن عمر ، وأخرجه النسائي عن محمد بن عبد الملك ، قوله : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم " إلى آخره يعني ولاء العتق ، وهو ما إذا مات المعتق ورثه معتقه أو ورثة معتقه ، كانت العرب تبيعه وتهبه فنهى عنه الشارع لأن الولاء كالنسب فلا يزول بالإزالة ، وفقهاء الحجاز والعراق مجمعون على أنه لا يجوز بيع الولاء ولا هبته ، وقال ابن المنذر : وفيه قول ثان ، روي أن ميمونة بنت الحارث وهبت ولاء مواليها من العباس ، وأن عروة ابتاع ولاء طهمان لورثة مصعب بن الزبير ، وذكر عبد الرزاق عن عطاء أنه يجوز للسيد أن يأذن لعبده أن يوالي من شاء ، وهذا هو هبة الولاء ، وصح من حديث ابن عمر مرفوعا : " الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يورث " ، صححه ابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم ، وقال : صحيح الإسناد ، وخالفه البيهقي فأعله وذكره ابن بطال من حديث إسماعيل بن أمية ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعا : " الولاء لحمة كالنسب " ، وأورده ابن التين بزيادة ، بلفظ : " لا يحل بيعه ولا هبته " ثم قال : وعليه جماهير أهل العلم ، وقام الإجماع على أنه لا يجوز تحويل النسب ، وقد نسخ الله تعالى المواريث بالتبني بقوله : ادعوهم لآبائهم إلى قوله : ومواليكم

                                                                                                                                                                                  ولعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه ، فكان حكم الولاء كحكم النسب في ذلك فكما لا يجوز بيع النسب ولا هبته ، كذلك الولاء ولا نقله ولا تحويله ، وأنه للمعتق كما قال صلى الله عليه وسلم .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية