الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2425 باب بيع المكاتب إذا رضي

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي هذا في بيان جواز بيع المكاتب ، وفي رواية السرخسي والمستملي : باب بيع المكاتبة ، والأول أصح لقوله : إذا رضي بالبيع ، ولو لم يعجز نفسه ، وهو قول أحمد ، وربيعة ، والأوزاعي ، والليث ، وأبي ثور ، ومالك ، والشافعي في قول ، واختاره ابن جرير ، وابن المنذر ، وقال أبو حنيفة ، والشافعي في أصح القولين ، وبعض المالكية : لا يجوز ، وقال أبو عمر في التمهيد : قال مالك : لا يجوز بيع المكاتب إلا أن يعجز عن الأداء ، فإن لم يعجز عن الأداء فليس له ولا لسيده بيعه ، وقال ابن شهاب ، [ ص: 123 ] وأبو الزناد ، وربيعة : لا يجوز بيعه إلا برضاه فإن رضي بالبيع فهو عجز منه ، وقال إبراهيم النخعي ، وعطاء ، والليث ، وأحمد ، وأبو ثور يجوز بيعه على أن يمضي في كتابته فإن أدى عتق ، وكان ولاؤه للذي ابتاعه ، وإن عجز فهو عبد له ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يجوز بيع المكاتب ما دام مكاتبا حتى يعجز ، ولا يجوز بيع كتابته قال : وهو قول الشافعي بمصر ، وكان بالعراق يقول : يجوز بيعه ، وأما بيع كتابته فغير جائز بحال .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية