الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2446 وهل للوالد أن يرجع في عطيته وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  هذا الذي ذكره مسألتان ; الأولى : أن الأب إذا وهب لابنه هل له أن يرجع ؟ فيه خلاف ; فعند طاوس وعكرمة والشافعي وأحمد وإسحاق ليس للواهب أن يرجع فيما وهب إلا الذي ينحله الأب لابنه ، وغير الأب من الأصول كالأب عند الشافعي في الأصح ، وفي التوضيح : لا رجوع في الهبة إلا للأصول أبا كان أو أما أو جدا ، وليس لغير الأب الرجوع عند مالك وأكثر أهل المدينة ، إلا أن عندهم أن الأم لها الرجوع أيضا مما وهبت لولدها إذا كان أبوه حيا ، هذا هو الأشهر عند مالك وروي عنه المنع ، ولا يجوز عند أهل المدينة أن ترجع الأم ما وهبت ليتيم من ولدها كما لا يجوز الرجوع في العتق والوقف وأشباهه ، انتهى . وعند أصحابنا الحنفية لا رجوع فيما يهبه لكل ذي رحم محرم بالنسب كالابن والأخ والأخت والعم والعمة وكل من لو كان امرأة لا يحل له أن يتزوجها ، وبه قال طاوس والحسن وأحمد وأبو ثور .

                                                                                                                                                                                  المسألة الثانية : أكل الوالد من مال الولد بالمعروف يجوز ، وروى الحاكم مرفوعا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه ، فكلوا من مال أولادكم . وأخرجه الترمذي أيضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وقال : حديث حسن . وعند أبي حنيفة يجوز للأب الفقير أن يبيع عرض ابنه الغائب لأجل النفقة لأن له تملك مال الابن عند الحاجة ، ولا يصح بيع عقاره لأجل النفقة . وقال أبو يوسف ومحمد : لا يجوز فيهما ، وأجمعوا أن الأم لا تبيع مال ولدها الصغير والكبير - كذا في شرح الطحاوي .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية