الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2446 واشترى النبي - صلى الله عليه وسلم - من عمر بعيرا ، ثم أعطاه ابن عمر وقال : اصنع به ما شئت .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  هذا قطعة من حديث مضى في كتاب البيوع في باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته فأرجع فراجع إليه تقف عليه ، وقال ابن بطال : مناسبة حديث ابن عمر للترجمة أنه - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - لو سأل عمر رضي الله تعالى عنه أن يهب البعير لابنه عبد الله لبادر إلى ذلك ، ولكنه لو فعل لم يكن عدلا بين بني عمر ، فلذلك اشتراه النبي - صلى الله عليه وسلم - من عمر ثم وهبه لعبد الله ، وهذا يدل على ما بوب له البخاري من التسوية بين الأبناء في الهبة .

                                                                                                                                                                                  واختلف الفقهاء في معنى التسوية هل هو على الوجوب أو على الندب ؟ فأما مالك والليث والثوري والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه فأجازوا أن يخص بعض بنيه دون بعض بالنحلة والعطية على كراهية من بعضهم ، والتسوية أحب إلى جميعهم . وقال الشافعي : ترك التفضيل في عطية الأبناء فيه حسن الأدب ، ويجوز له ذلك في الحكم . وكره الثوري وابن المبارك وأحمد أن يفضل بعض ولده على بعض في العطايا ، وكان إسحاق يقول مثل هذا ثم رجع إلى مثل قول الشافعي ، وقال المهلب : وفي الحديث دلالة على أنه لا تلزم المعدلة فيما يهبه غير الأب لولد غيره .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية