الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2448 وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=treesubj&link=25622فيمن قال لامرأته هبي لي بعض صداقك أو كله ثم لم يمكث إلا يسيرا حتى طلقها فرجعت فيه ، قال : يرد إليها إن كان خلبها ، وإن كانت أعطته عن طيب نفس ليس في شيء من أمره خديعة جاز ، قال الله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب ، وهذا التعليق وصله nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عنه .
قوله ( هبي ) أمر للمؤنث من وهب يهب ، وأصله أوهبي ; حذفت الواو منه تبعا لفعله ، لأن أصل يهب يوهب ، فلما حذفت الواو استغني عن الهمزة فحذفت ، فصار هبي على وزن علي .
قوله ( أو كله ) ; أي أو nindex.php?page=treesubj&link=25622قال هبي لي كل الصداق .
قوله ( يرد إليها ) ; أي يرد الزوج الصداق إليها .
قوله ( إن كان خلبها ) بفتح الخاء المعجمة واللام والباء الموحدة ; أي إن كان خدعها . ومنه في الحديث : إذا بعت فقل لا خلابة ; أي لا خداع .
فإن قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : رأيت القضاة يقبلون المرأة فيما وهبت لزوجها ولا يقبلون الزوج فيما وهب لامرأته - قلت : التوفيق بينهما أن رواية nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عنه هو منقول ، ورواية يونس عنه هو اختياره ، وهو التفصيل المذكور بين أن يكون خدعها فلها أن ترجع أو لا فلا ، وهو قول المالكية " إن أقاما البينة على ذلك " ، وقيل : يقبل قوله في ذلك مطلقا . وإلى عدم الرجوع من الجانبين مطلقا ذهب الجمهور ، وإلى التفصيل الذي نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح القاضي ، وإذا وهب أحد الزوجين للآخر لا بد في ذلك من القبض وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وهو رواية nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن : لا يحتاج إلى القبض .
قوله nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4صدقاتهن ; أي مهورهن ، واحدها صدقة بفتح الصاد وضم الدال وهي لغة أهل الحجاز ، وتميم تقول " صدقة " بضم الصاد وسكون الدال ، فإذا جمعوا قالوا " صدقات " بضم الصاد وسكون الدال ، وبضم الدال أيضا مثل ظلمات .
قوله nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4نحلة ; أي فريضة مسماة ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ومقاتل ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : النحلة المهر . وقال ابن زيد : النحلة في كلام العرب الواجب ، تقول لا ينكحها إلا بشيء واجب لها ، وليس ينبغي لأحد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب ، ولا ينبغي أن تكون تسمية الصداق كذبا بغير حق . وقيل : النحلة الديانة والملة ، والتقدير : وآتوهن صدقاتهن ديانة . وفيه لغتان : كسر الصاد وضمها وانتصابها على المصدر أو على الحال ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : المعنى آتوهن مهورهن ديانة على أنه مفعول له ، ويجوز أن يكون حالا من المخاطبين ; أي ناحلين طيبي النفوس بالإعطاء أو من الصدقات ، أي منحولة معطاة عن طيبة الأنفس ، والخطاب للأزواج وقيل للأولياء لأنهم كانوا يأخذون مهور بناتهم ، وكانوا يقولون " هنيئا لك النافجة " لمن يولد له بنت ; يعنون تأخذ مهرها فتنفج به مالك أي تعظمه .
قوله nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4فإن طبن لكم ; يعني النساء المنكوحات أيها الأزواج عن شيء منه أي من الصداق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : الضمير في " منه " جار مجرى اسم الإشارة ، كأنه قيل : عن شيء من ذلك .
قوله nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4نفسا نصب على التمييز ، وإنما وحد لأن الغرض بيان الجنس ، والواحد يدل عليه ، والمعنى : فإن وهبن لكم شيئا من الصداق ونحلت عن نفوسهن طيبات غير مخبثات بما يضطرهن إلى الهبة من شكاسة أخلاقكم وسوء معاشرتكم فكلوه فأنفقوه . قال الفقهاء : فإن وهبت له ثم طلبت منه بعد الهبة علم أنها لم تطب منه نفسا .
قوله nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4هنيئا مريئا نعت لمصدر محذوف ; أي أكلا هنيئا ، وقيل هو مصدر في موضع الحال أي أكلا هنيئا ، والهنيء ما يؤمن عاقبته ، وقيل ما أورث نفعا وشفاء ، وقيل الطيب المساغ الذي لا ينغصه شيء ، وهو مأخوذ من هنأت البعير إذا عالجته بالقطران [ ص: 150 ] من الجرب ، والمعنى : فكلوه دواء شافيا ، والمريء المحمود العاقبة التام الهضم الذي لا يضر ولا يؤذي ، وقيل : الهنيء ما يلذ الآكل ، والمريء ما يحمد عاقبته . وقيل لمدخل الطعام من الحلقوم إلى فم المعدة المريء لمرء الطعام فيه وهو انسياغه ، وفي تفسير nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل : هنيئا يعني حلا مريئا ، يعني طيبا .