الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2459 وقال ابن عمر : كنت على بكر صعب ، فاشتراه النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال : هو لك يا عبد الله .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  هذا التعليق ذكره البخاري موصولا في كتاب البيوع في باب " إذا اشترى شيئا فوهبه من ساعته " ، وقد تقدم الكلام [ ص: 158 ] فيه هناك مشروحا ، ووجه إيراده هنا لبيان كيفية قبض الموهوب ، والموهوب هنا متاع فاكتفى فيه بكونه في يد البائع ولم يحتج إلى قبض آخر . وقال ابن بطال : كيفية القبض عند العلماء بإسلام الواهب لها إلى الموهوب له وحيازة الموهوب لذلك ، كركوب ابن عمر الجمل .

                                                                                                                                                                                  واختلفوا في الحيازة هل هي شرط لصحة الهبة أم لا ; فقال بعضهم شرط ، وهو قول أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان وابن عباس ومعاذ وشريح ومسروق والشعبي والثوري والشافعي والكوفيين ، وقالوا : ليس للموهوب له مطالبة الواهب بالتسليم إليه لأنها ما لم يقبض عدة فيحسن الوفاء ولا يقضى عليه . وقال آخرون : تصح بالكلام دون القبض كالبيع ، روي عن علي وابن مسعود والحسن البصري والنخعي كذلك ، وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور ، إلا أن أحمد وأبا ثور قالا : للموهوب له المطالبة بها في حياة الواهب ، وإن مات بطلت الهبة . فإن قلت : إذا تعين في الهبة حق الموهوب له وجب له مطالبة الواهب في حياته فكذلك بعد مماته كسائر الحقوق - قلت : هذا هو القياس لولا حكم الصديق بين ظهراني الصحابة وهم متوافرون فيما وهبه لابنته جداد عشرين وسقا من ماله بالغابة ولم تكن قبضتها ، وقال لها : لو كنت خزنته كان ذلك ، وإنما هو اليوم مال وارث . ولم يرو عن أحد من الصحابة أنه أنكر قوله ذلك ولا رد عليه .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية