الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2497 باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون : ما علمنا ذلك يحكم بقول من شهد

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي : هذا باب يذكر فيه إذا شهد بقضية أو شهد شهود بها ، فقال جماعة آخرون : ما علمنا بذلك أراد به أنهم نفوا ما أثبت الشهود الأولون .

                                                                                                                                                                                  قوله : " يحكم بقول من شهد " جواب إذا وأراد به أن الإثبات أولى من النفي لأن المثبت أولى وأقدم من النافي ، قال بعضهم : وهو وفاق من أهل العلم .

                                                                                                                                                                                  ( قلت ) : فيه خلاف ، فقال الكرخي : المثبت أولى من النافي ; لأن المثبت معتمد على الحقيقة في خبره فيكون أقرب إلى الصدق من النافي الذي يبني الأمر على الظاهر ، ولهذا قيل : الشهادة على الإثبات دون النفي ، ولأن المثبت يثبت أمرا زائدا لم يكن فيفيد التأسيس ، والنافي مبق للأمر الأول فيفيد التأكيد ، والتأسيس أولى ، وقال عيسى بن أبان : يتعارض المثبت والنافي فلا يترجح أحدهما على الآخر إلا بدليل مرجح ، فلأجل هذا الاختلاف ذكر أصحابنا في ذلك أصلا كليا جامعا يرجع إليه في ترجيح أحدهما ، وهو أن النفي لا يخلو إما أن يكون من جنس ما يعرف بدليله بأن يكون مبناه على دليل أو من جنس ما لا يعرف بدليله ، بأن يكون مبناه على الاستصحاب دون الدليل أو احتمل الوجهان ، فالأول مثل الإثبات فيقع التعارض بينهما لتساويهما في القوة ، فيطلب الترجيح ويعمل بالراجح ، والثاني ليس فيه تعارض ، فالأخذ بالمثبت أولى ، والثاني ينظر في النفي فإن تبين أنه مما يعرف بالدليل يكون كالإثبات فيتعارضان فيطلب الترجيح وإن تبين أنه بناء على الاستصحاب فالإثبات أولى ، ولهذه الأقسام صور موضعها في الأصول تركناها خوفا من التطويل .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية