2523 32 - حدثنا محمد قال : أخبرنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن شقيق ، عن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان ، قال : فقال الأشعث بن قيس : في والله كان ذلك ، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض ، فجحدني ، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألك بينة ؟ قال : قلت : لا ، قال : فقال لليهودي : احلف ، قال : قلت : يا رسول الله إذا يحلف ويذهب بمالي ، قال : فأنزل الله تعالى : إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية .


