الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2529 38 - حدثنا إسحاق بن نصر قال : حدثنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن همام ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا ، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة ظاهرة ، وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر أبو إبراهيم السعدي البخاري ، وكان ينزل المدينة بباب بني سعد ، روى عنه البخاري في غير موضع في كتابه مرة يقول : حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نصر ، ومرة يقول : إسحاق بن نصر فينسبه إلى جده ، وهمام هو ابن منبه الأبناوي الصنعاني ، والحديث أخرجه أبو داود في القضاء عن أحمد بن حنبل وسلمة بن شبيب ، وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن رافع عن عبد الرازق .

                                                                                                                                                                                  قوله : " فأسرعوا " : أي : إلى اليمين . قوله : " أن يسهم " أي : أن يقرع بينهم ، وقال الخطابي : وإنما يفعل كذلك إذا تساوت درجاتهم في استحباب الاستحلاف مثل أن يكون الشيء في يد اثنين كل واحد منهما يدعيه كله يريد أحدهما أن يحلف ويستحق ، ويريد الآخر مثل ذلك ، فيقرع بينهما ، فمن خرجت له القرعة حلف واستحقه ، وكذا إذا كثر الخصوم ، ولم يعلم أيهم السابق فيسهم بينهم .

                                                                                                                                                                                  وقال الداودي : إن كان المحفوظ أنه إنما أمر باليمين أحدهم ، فلعل هذا الحكم قبل أن يؤمر بالشاهد واليمين ، قال : والحديث مشكل المعنى ، وقال أبو سليمان فيمن يتداعيان شيئا فيقترعان : أيهما يحلف ويستحق جميعه ، وقال ابن التين : ليس هذا الحكم ، وإنما الحكم أن يتحالفا ويقسماه نصفين إن ادعى كل واحد منهما جميعه ، وقال ابن بطال : إنما ذكره سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسارعهم في اليمين لئلا تقع أيمانهم معا ولا يستوفي الذي له الحق أيمانهم على دعواه ، ومن حقه أن يستوفي يمين كل واحد منهم على حدته ، فإذا استوى قوم في حق من الحقوق لم يبدأ أحد منهم قبل صاحبه في أخذ ما يأخذ أو دفع ما يدفع عن نفسه إلا بالقرعة وهي سنة في مثل هذا ، والله أعلم .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية