الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2533 42 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15662جويرية ، قال : ذكر nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=652482nindex.php?page=treesubj&link=16359_16377_15252من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت .
مطابقته للترجمة في قوله : " فليحلف بالله " وجويرية تصغير جارية ابن أسماء على وزن حمراء ، وهما من الأسماء المشتركة بين الذكور والإناث ، وقد تكرر ذكره ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله هو ابن عمر بن الخطاب .
قوله : " من كان حالفا " . . . . إلى آخره أي : nindex.php?page=treesubj&link=16359من أراد أن يحلف " فليحلف بالله " أو لا يحلف أصلا ، وهو دال على المنع من nindex.php?page=treesubj&link=16377الحلف بغير الله ، ولا شك في nindex.php?page=treesubj&link=16369_16361انعقاد اليمين باسم الذات والصفات العلية ، وأما اليمين بغير ذلك فهو ممنوع .
واختلفوا : هل هو منع تحريم أو تنزيه ، والخلاف فيه موجود عند المالكية ، فالأقسام ثلاثة : الأول : ما يباح اليمين به وهو ما ذكرنا من اسم الذات والصفات ، الثاني : ما يحرم اليمين به بالاتفاق كالأنصاب والأزلام واللات والعزى ، فإن قصد تعظيمها فهو كفر ، كذا قال بعض المالكية معلقا للقول فيه ، حيث يقول : فإن قصد تعظيمها يكفر وإلا فحرام ، والقسم بالشيء تعظيم له ، الثالث : ما يختلف فيه بالتحريم والكراهة ، وهو مما عدا ذلك مما لا يقتضي تعظيمه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : وأجمعوا أنه لا ينبغي للحاكم أن يستحلف إلا بالله لا بالعتاق أو الحج أو المصحف ، وإن اتهمه القاضي غلظ عليه اليمين بزيادة من صفات الله عز وجل ، وقد مر الكلام فيه في باب : كيف يستحلف .