الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2572 9 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17060أبي الخير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=652520nindex.php?page=treesubj&link=11314أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج "
مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث وهو أن أحق الشروط بالوفاء ما يستحل به الرجل فرج المرأة وهو المهر ، والترجمة nindex.php?page=treesubj&link=11314الشروط في المهر عند عقد النكاح من تعيينه ، وبيان كميته ، وكونه حالا أو منجما كله أو بعضه وغير ذلك ، nindex.php?page=showalam&ids=17060وأبو الخير ضد الشر واسمه مرثد بن عبد الله اليزني ، والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في النكاح عن أبي الوليد ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في النكاح عن nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، وعن أبي موسى ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=15920عيسى بن حماد عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث به ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12166أبي موسى محمد بن المثنى به ، وعن يوسف بن عيسى ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=15920عيسى بن حماد به ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15241عبد الله بن محمد ، وفي الشروط عن nindex.php?page=showalam&ids=12129عبيد الله بن سعيد ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في النكاح عن عمرو بن عبد الله ومحمد بن إسماعيل .
( ذكر معناه )
قوله : ( أحق الشروط ) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : " إن أحق الشروط " هل المراد بقوله أحق الحقوق اللازمة أو هو من باب الأولوية ؟ قال صاحب ( الإكمال ) : أحق هنا بمعنى أولى لا بمعنى الإلزام عند كافة العلماء ، قال : وحمله بعضهم على الوجوب ، والمراد بالشروط التي هي أحق بالوفاء هل هو عام في الشروط كلها ، أو الشروط المباحة ، أو ما يتعلق بالنكاح من المهر والنحلة والعدة ، أو المراد به وجوب المهر فقط ، ولا شك في أن الشروط التي لا تجوز خارجة عن هذا ، وأنها لا يوفى بها ، وكذلك الشروط التي تنافي موجب العقد كاشتراط أن يطلقها أو أن لا ينفق عليها أو نحو ذلك .
ثم اختلفوا هل تلزم الشروط الجائزة كلها أو ما يتعلق بالنكاح من المهر ونحوه ، فروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في المصنف عن nindex.php?page=showalam&ids=11866أبي الشعثاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : إذا شرط لها دارها فهو بما استحل من فرجها ، وقال النووي : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأكثر العلماء : هذا محمول على شروط لا تنافي مقتضى النكاح بل تكون من مقتضاه ومقاصده ; كاشتراط العشرة بالمعروف ، والإنفاق عليها ، وكسوتها وسكناها بالمعروف ، وأنه لا يقصر في شيء من حقوقها ويقسم لها كغيرها ، وأما شرط يخالف مقتضاه كشرط أن لا يقسم لها ولا يتسرى عليها ولا ينفق عليها ولا يسافر بها ونحو ذلك ، فلا يجب الوفاء به بل يلغو الشرط ويصح النكاح بمهر المثل ، واستدل بعضهم على أنه إذا اشترط الولي لنفسه شيئا غير الصداق أنه يجب على الزوج القيام به لأنه من الشروط التي استحل به فرج المرأة ، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري أنه للمرأة ، وبه قضى nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وأبي عبيد ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن الحسين nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق إلى أنه للولي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة : إن كان هو الذي ينكح فهو له ، وخص بعضهم ذلك بالأب خاصة لتبسطه في مال الولد ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير إلى التفرقة بين أن يشترط ذلك قبل عصمة النكاح أو بعده ، فقالا : أيما امرأة أنكحت على صداق أو عدة لأهلها فإن كان قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان من حباء لأهلها فهو لهم .
فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان هذا الاشتراط في حال العقد فهو للمرأة ، وإن كان بعده فهو لمن وهب له ، واحتج لذلك بما روى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال : [ ص: 300 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=669562 " أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها ، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه ، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته " .
وبقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أجاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم ونص عليه في الإملاء ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة ثم قال في آخر الباب : وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتاب الصداق : الصداق فاسد ولها مهر مثلها ، وقال شيخنا : هذا ما صححه أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : والظاهر من الخلاف القول بالفساد ووجوب مهر المثل ، وقال النووي : إنه المذهب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : العمل على حديث عقبة عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : إذا تزوج رجل امرأة وشرط لها أن لا يخرجها من مصرها فليس له أن يخرجها ، وهو قول بعض أهل العلم ، وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال : شرط الله قبل شرطها كأنه رأى للزوج أن يخرجها وإن كانت اشترطت على زوجها أن لا يخرجها ، وذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة .