الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  4249 46 - حدثني محمد بن أبي بكر، حدثنا فضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، أخبرني كريب، عن ابن عباس قال: تطوف الرجل بالبيت ما كان حلالا حتى يهل بالحج، فإذا ركب إلى عرفة فمن تيسر له هدية من الإبل أو البقر أو الغنم ما تيسر له من ذلك أي ذلك شاء، غير أن لم يتيسر له فعليه ثلاثة أيام في الحج وذلك قبل يوم عرفة، فإن كان آخر يوم من الأيام الثلاثة يوم عرفة فلا جناح عليه، ثم لينطلق حتى يقف بعرفات من صلاة العصر إلى [ ص: 113 ] أن يكون الظلام، ثم ليدفعوا من عرفات إذا أفاضوا منها حتى يبلغوا جمعا الذي يبيتون به، ثم ليذكروا الله كثيرا، وأكثروا التكبير والتهليل قبل أن تصبحوا، ثم أفيضوا فإن الناس كانوا يفيضون، وقال الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم حتى ترموا الجمرة.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة في قوله: ثم أفيضوا " إلى آخره، ومحمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم أبو عبد الله المعروف بالمقدمي البصري، وفضيل - مصغر فضل بالضاد المعجمة.

                                                                                                                                                                                  قوله: "ما كان حلالا" بأن كان مقيما بمكة أو كان قد دخل بعمرة ثم تحلل منها.

                                                                                                                                                                                  قوله: "حتى يهل" أي حتى يحرم بالحج.

                                                                                                                                                                                  قوله: "ما تيسر له" جزاء للشرط، أي ففديته ما تيسر له، أو التقدير: فعليه ما تيسر، ويجوز أن يكون قوله: "ما تيسر له" بدلا من قوله: "هدية" ويكون الجزاء بأسره محذوفا، تقديره: ففديته ذلك أو فليفتد بذلك.

                                                                                                                                                                                  قوله: "غير أن لم يتيسر له" أي الهدي "فعليه ثلاثة أيام في الحج" أي قبل يوم عرفة، وهذا تقييد من ابن عباس لإطلاق الآية.

                                                                                                                                                                                  قوله: "ثم لينطلق" وفي رواية المستملي "ثم ينطلق" بدون اللام.

                                                                                                                                                                                  قوله: "من صلاة العصر" أراد من أول وقت العصر، وذلك عند صيرورة ظل كل شيء مثله، ويحتمل أنه أراد من بعد صلاة العصر; لأنها تصلى عقيب صلاة الظهر جمع تقديم، ويكون الوقوف عقيب ذلك ولا شك أنه بعد الزوال.

                                                                                                                                                                                  وسأل الكرماني بأن أول وقت الوقوف زوال الشمس يوم عرفة، وآخره صبح العيد، ثم أجاب عن ذلك بأنه اعتبر في الأول الأشرف؛ لأن وقت العصر أشرف، وفي الآخر العادة المشهورة، انتهى.

                                                                                                                                                                                  قلت: فيه تأمل.

                                                                                                                                                                                  قوله: "حتى يبلغوا جمعا" بفتح الجيم وسكون الميم، وهو المزدلفة.

                                                                                                                                                                                  قوله: "الذي يبيتون به" ويروى "يتبرر فيه" براءين مهملتين; أي يطلب فيه البر، ويروى "يتبرز" براء ثم زاي من التبرز وهو الخروج إلى البراز للحاجة، والبراز بالفتح اسم للفضاء الواسع.

                                                                                                                                                                                  قوله: "أو أكثروا" شك من الراوي.

                                                                                                                                                                                  قوله: "حتى ترموا الجمرة" هذه غاية للإفاضة، ويحتمل أن يكون غاية لقوله: "أكثروا".




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية