الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4254 51 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16920ابن المنكدر سمعت nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا رضي الله عنه قال: nindex.php?page=treesubj&link=32265_11344كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها: جاء الولد أحول، فنزلت nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=223نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم
مطابقته للترجمة ظاهرة، nindex.php?page=showalam&ids=12180وأبو نعيم الفضل بن دكين، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان هو الثوري، قاله بعضهم، وذكر الحافظ المزي أنه nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=16920وابن المنكدر بالنون محمد بن المنكدر.
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في النكاح وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في التفسير عن ابن أبي عمر، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في "عشرة النساء" عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في النكاح عن سهل بن أبي سهل وغيره.
وظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر هذا يوهم أنه مطابق لحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وليس كذلك، فإنه روي بوجوه كلها ترجع إلى معنى واحد، فروى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله: "أن يهوديا قال: إذا نكح الرجل امرأته مجبية خرج ولده أحول، فأنزل الله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=223nindex.php?page=treesubj&link=31931_32265_11344_28973نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم إن شئتم مجبية، وإن شئتم غير مجبية، إذا كان ذلك في صمام واحد". وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا نحوه.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله: nindex.php?page=hadith&LINKID=706232 "أن اليهود قالوا للمسلمين: من أتى امرأته وهي مدبرة جاء ولده أحول، فأنزل الله عز وجل nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=223نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم فقال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم -: مدبرة ومقبلة ما كان في الفرج" وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16920ابن المنكدر بلفظ: "إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها" ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم عن nindex.php?page=showalam&ids=16920ابن المنكدر بلفظ: "إذا أتيت المرأة من دبرها فحملت" وقوله: "فحملت" يدل على أن مراده أن الإتيان في الفرج لا في الدبر، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: ففي توقيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك على الفرج إعلام منه إياهم أن الدبر بخلاف ذلك.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب: أنزلت هذه الآية الكريمة في العزل، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14274الدارمي، ولفظه: "نساؤكم حرث لكم أنى شئتم" قال: "إن شئت فاعزل، وإن شئت فلا تعزل" ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نحوه، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري nindex.php?page=hadith&LINKID=909788أن أناسا من حمير أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رجل منهم: يا رسول الله، إني رجل أحب النساء، فكيف ترى في ذلك، فنزلت.
وعند nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل قال حيي بن أخطب ونفر من اليهود للمسلمين: إنه لا يحل لكم جماع النساء إلا مستلقيات، وإنا نجد في كتاب الله عز وجل أن جماع المرأة غير مستلقية دنس عند الله تعالى، فنزلت.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: الحرث: منبت الولد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي: هي مزرعة يزرع فيها أو يحرث فيها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: ما رويت إباحة nindex.php?page=treesubj&link=11347الوطء في دبرها إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو وحده، باختلاف عنه، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك باختلاف عنه فقط، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15200أبو الحسن المرغيناني أن من أتى امرأته في المحل المكروه فلا حد عليه عند الإمام nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، ويعزر، وقالا: هو كالزنا، وقال أبو زكريا: اتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها قال: وقال أصحابنا: لا يحل الوطء في الدبر في شيء من الآدميين، ولا غيرهم من الحيوان على حال من الأحوال.