4261 58 - حدثنا حدثنا عبد الله بن يوسف، عن مالك أن نافع رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر لم يصلوا، فإذا صلوا الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف [ ص: 126 ] الإمام، فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلى ركعتين، فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم، أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس، فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو قال مالك: لا أرى نافع: ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: