6441 24 - حدثنا حدثنا علي بن عبد الله، عن سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله، رضي الله عنهما قال: قال ابن عباس عمر: إذا قامت البينة، أو كان الحمل أو الاعتراف، ألا وإن الرجم حق على من زنى، وقد أحصن قال لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، سفيان: كذا حفظت، ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده .