الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6567 وقال بعض الناس: إذا لم تستأذن البكر ولم تزوج ، فاحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها ، فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة ، فلا بأس أن يطأها ، وهو تزويج صحيح.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أراد به أيضا أبا حنيفة ، وأراد به التشنيع عليه ، ولا وجه له في ذكره هاهنا.

                                                                                                                                                                                  قوله: " إذا لم تستأذن " ، وفي رواية الكشميهني : إن لم تستأذن.

                                                                                                                                                                                  قوله: " شاهدي زور " بإضافة (شاهدي) إلى (زور) ويروى: فأقام شاهدين زورا.

                                                                                                                                                                                  قوله: " والزوج يعلم " الواو فيه للحال ، وأبو حنيفة إمام مجتهد أدرك صحابة ومن التابعين خلقا كثيرا ، وقد تكلم في هذه المسألة بأصل ، وهو أن القضاء لقطع المنازعة بين الزوجين من كل وجه ، فلو لم ينفذ القضاء بشهادة الزور باطنا ، كان تمهيدا للمنازعة بينهما ، وقد عهدنا بنفوذ مثل ذلك في الشرع ، ألا ترى أن التفريق باللعان ينفذ باطنا وأحدهما كاذب بيقين ؟ والقاضي إذا حكم بطلاقها بشاهدي زور ، وهو لا يعلم أنه يجوز أن يتزوجها من لا يعلم ببطلان النكاح ، ولا يحرم عليه بالإجماع ، وقال بعض المشنعين: هذا خطأ في القياس ، ثم مثل لذلك بقوله: ولا خلاف بين [ ص: 117 ] الأئمة أن رجلا لو أقام شاهدي زور على ابنته أنها أمته ، وحكم الحاكم بذلك لا يجوز له وطؤها ، فكذلك الذي شهد على نكاحها هما في التحريم سواء. قلت: هذا القياس الذي فيه الخطأ الظاهر ، يفرق بين القياسين من له إدراك مستقيم.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية